الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب العلماء في كشف المرأة لقدميها في الصلاة

السؤال

هل أستطيع إظهار القدمين خارج البيت ـ إذا كانتا مصابتين بالفطريات ـ أو أثناء الصلاة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف أهل العلم في وجوب ستر القدمين على المرأة في الصلاة وخارجها، فذهب الجمهور إلى وجوب سترهما بجورب أو ثوب، وهو الراجح ـ إن شاء الله تعالى ـ وذلك، لما رواه أبو دواد عن أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي في درع وخمار بغير إزار؟ فقال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. والحديث تكلم أهل العلم في سنده. وروى مالك في الموطإ أن امرأة سألت عروة بن الزبير: أفأصلي في درع وخمار؟ فقال: نعم إذا كان الدرع سابغا.

وذهب الحنفية إلى أنه لا يجب عليها سترهما، واختاره ابن تيمية وصوبه المرداوي من الحنابلة.

واتفقوا على أن كشفهما لا يبطل الصلاة، ولكن تستحب منه الإعادة في الوقت، وسبق بيان ذك بالتفصيل في الفتوى رقم: 4523.

ولذلك، فإن للمرأة المسلمة إذا كانت تحتاج إلى إظهار القدمين أو تتضرر بتغطيتهما أن تقلد السادة الأحناف ومن وافقهم من أهل العلم في عدم وجوب سترهما.

والذي ننصح به السائلة الكريمة أن تستر قدميها خارج البيت وفي الصلاة خروجا من الخلاف إذا أمكن ذلك بما لا تتضرر به كإرخاء ثوبها شبرا أو شبرين، ولا يتعين أن يكون الساتر ملاصقا للرجل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني