الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تركها زوجها أربع سنوات بلا جماع ولا نفقة فهل تعتبر مطلقة

السؤال

سيدة تركها زوجها معلقة منذ أربع سنوات ولم يقربها ولم يعاشرها معاشرة الأزواج طيلة هذه الفترة حيث إنه متفرغ لنزواته وملذاته ويرفض العودة إليها، وكذلك يرفض أن يطلقها ولا يرسل لها هي وأولادهما المصروفات الضرورية فهي التي تتولى الإنفاق على نفسها وعلى الأولاد إلا بعض النقود التي يرسلها أحيانا إليهم بعد الإلحاح الشديد والمنازعات .
هل تصبح مطلقة منه بسبب هذا الهجر أو هل تصبح محرمة عليه ؟
هل يحق لها الزواج من رجل آخر حتى ولو كان زواجا عرفيا ؟
ماذا تفعل حتى لا ترتكب شيئا محرما، علما بأنه لا أمل في عودة هذا الزوج ليعطي زوجته حقوقها المادية والمعنوية فهو يرفض العودة لأسرته؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمادام زوج هذه المرأة لم يطلقها أو يحكم بالطلاق أو الخلع قاض مسلم فهي لا تزال في عصمة زوجها، فإن غياب الزوج عن زوجته لا يحصل به طلاق الزوجة أو تحريمها على زوجها، وانظر الفتوى رقم: 97561.

ومادامت في عصمة زوجها فلا يحل لها بحال أن تتزوج غيره، وإذا فعلت فهو عقد باطل والمعاشرة فيه زنا والعياذ بالله، وإذا كان المقصود بالزواج العرفي الزواج دون علم ولي المرأة، أو أن المرأة هي التي تزوج نفسها فهو زواج باطل وإن كانت المرأة غير ذات زوج.

وإذا كانت هذه المرأة متضررة من غياب زوجها فلها طلب الطلاق، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 10254.

كما أن ترك زوجها للإنفاق عليها يسوغ لها طلب الطلاق.

قال ابن قدامة: وجملته أن الرجل إذا منع امرأته النفقة لعسرته وعدم ما ينفقه فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه وبين فراقه. المغني.

وعلى هذا فإذا أرادت هذه المرأة فراق زوجها فعليها أن ترفع أمرها للمحكمة الشرعية للفصل في أمرها، وإلى أن تفصل المحكمة في الأمر فعليها أن تصبر وتتقي الله وتلتزم حدوده وتستعين به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني