الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الشك أثناء الصلاة في ماهيتها

السؤال

كنت في صلاة المغرب وراء الامام، ثم شككت هل أصلي صلاة المغرب أم صلاة العشاء؟ وذلك أثناء الجلوس بين السجدتين، ثم تذكرت بأنني أصلي صلاة المغرب عند الانتقال من الجلوس إلى السجود، فهل صلاتي صحيحة أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من شك في أثناء الصلاة هل نوى أو لا؟ أو شك هل نوى ظهرا أو عصرا؟ فإن ذكر قبل أن يعمل عملا مع الشك بنى على ما مضى من صلاته، وصلاته صحيحة، وإن عمل عملا مع الشك فقد بطلت صلاته عند كثير من أهل العلم، وذهب بعض العلماء إلى عدم البطلان، وقد فصل شيخ الإسلام في شرح العمدة هذه المسألة وذكر تعليل كلا القولين، فننقل كلامه بحروفه للفائدة، قال ـ رحمه الله: وإن شك في أثناء الصلاة هل نوى أم لا؟ أو شك هل كبر للافتتاح؟ ابتدا الصلاة، لأن الأصل عدم ما شك فيه، فإن ذكر أنه كان نوى أو كبر قبل أن يقطعها بنيته أو يأخذ في عمل منها بنى على ما مضى، لأنه لم يوجد مبطل، فإن الشك وحده غير مبطل، كما لو شك هل صلى ركعة ثم ذكر أنه كان صلاها وإن ذكر بعد أن فعل شيئا منها، فقال ابن حامد: يبني ـ أيضا ـ وهو الذي ذكره القاضي في المجرد والجامع الكبير، لأن الشك لا يزيل حكم النية، كما لو لم يحدث عملا، وذلك لأن كل جزء من أجزاء الصلاة يجب فيه اصطحاب النية، ومع هذا، فلو شك وبقي ساعة يفكر ثم ذكر بنى على صلاته ولو كان ذلك الجزء في حكم غير المنوي لم تصح الصلاة، فكذلك العمل، وحكي عن القاضي أن ذلك يبطل، لأن هذا العمل من الصلاة، فإذا خلا عن النية لم تصح، ومتى بطل بعضها بطل جميعها، ولأن عليه أن لا يفعل شيئا من الصلاة حال الشك، فمتى خالف وفعل لم تصح صلاته وإن كان مصيبا في الباطن، كما في نظائره.

وقال جدي ـ أبو البركات: ما فعل مع الشك، كما فعل بغير نية، فلا يعتد به ويكون زيادة في الصلاة، فإذا كان مما لا تبطل الصلاة زيادته كالقراءة والتسبيح فله أن يبني على ما قبله، وإن كان مما يبطل الصلاة زيادته كالركوع والسجود بطلت به، وإذا شك هل أحرم بنفل أو فرض؟ أتمها نفلا، إلا أن يذكر أنه نوى الفرض قبل أن يحدث عملا، وإن ذكره بعد عمل أخذ فيه، فعلى الوجهين، وإن شك هل أحرم بظهر أو عصر؟ فهل هو كما لو شك في أصل النية أو في نية الفرض على الوجهين؟.

انتهى كلامه ـ رحمه الله.

وعليه، فالذي نرى أن تعيد هذه الصلاة، وذلك لأنك عملت مع الشك في النية المعينة عملا هو الشروع في الانتقال إلى السجود، فيكون ذلك مبطلا لصلاتك على قول كثير من أهل العلم، وقد رأيت تعليل هذا القول وأنه لا يخلو من قوة، فضلا عن كونه أحوط وأبرأ للذمة.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني