الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم النداء عن الطفل التائه أو الشيء الضائع في المسجد

السؤال

هل النداء في الجامع بالسؤال عن الأطفال التائهين أو الاشياء الضائعة حرام لا يجوز؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز تعريف اللقطة ولا الضالة في المساجد فإنها لم تبن لهذا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك. وراه مسلم.

وأما الطفل التائه فإنه يجوز النداء عليه في المسجد فإنه ليس في معنى الضالة وحفظ النفوس من المقاصد العليا للشريعة كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 15235.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني