الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في التصرف في المال الحرام

السؤال

كيف يتم التصرف في المال الحرام ؟ هل يجوز التبرع به للمساجد والتبرع به لليتامى والشباب الذين لم يتزوجوا؟ وهل يجوز استثماره في أحد المشاريع وتوزيع الأرباح على الفقراء والمحتاجين ؟ أو التخلص منه نهائيا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المال المتحصل عليه بكسب محرم يشرع التخلص منه بصرفه في المصالح العامة للمسلمين، ويدخل في ذلك المساجد والإنفاق على اليتامى ومساعدة فقراء الشباب في الزواج.

وأما استثمارك المال بنفسك فلا نراه كافيا، بل يتعين إخراج المال وصرفه في مصالح المسلمين كالمساجد والمشافي والمدارس التي يحفظ فيها القرآن وتدرس بها العلوم الشرعية أو غير ذلك من مصالح المسلمين. وأما استثمارها وتوزيع عائدها على الفقراء فلا يكفي.

ثم إن السائل لم يبين لنا كيفية حصول هذا المال الحرام، ولكن ننبه إلى أن ما حصل بسبب اعتداء على الغير بغضب أو سرقة فيجب رده لصاحبه إن علم؛ لما في حديث المسند: على اليد ما أخذت حتى يؤديه.

وأما ما أخذ بكسب محرم كالمعاملات الربوية والتكسب بالوظائف المحرمة فمن تخلص منه بصرفه في المصالح العامة فقد برئت ذمته إن شاء الله وهذا هو الواجب عليه إن كان عالما بتحريم هذا الكسب.

وأما الجاهل فقد اختلف في وجوب تخلصه من المال المكتسب بطريق حرام، وقد رجح شيخ الإسلام أنه تكفيه التوبة الصادقة إن كان كسبه للمال ليس فيه اعتداء على أحد، وكثير من أهل العلم يرى وجوب التخلص منه مطلقا، وراجع الفتوى رقم: 137729.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني