الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسألة التشبه بالكفار في ديارهم لأمن مكرهم

السؤال

نعيش بفرنسا وابني مطول شعره بحجة أن يأمن مكرهم ويجد عملا.
سؤالي: هل تطويل الشعر للرجل والضفاير حرام؟ وأيضا لبس الحلق للرجل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق لنا بيان حكم تطويل الشعر للرجال بصفة عامة، وحكم تضفيره، فراجعي في ذلك الفتويين: 17956، 54890.

وكذلك سبق لنا بيان حكم ثقب أذن الذكر البالغ ولبس القرط، وذلك في الفتوى رقم: 100521.

ثم إنه ينبغي أن ننبه السائلة على أمرين:

ـ الأول أنه لا تجوز الإقامة في بلاد الكفار لمن لا يستطيع إقامة شعائر دينه، ولا يأمن على نفسه الوقوع في الفتنة؛ لما يترتب على السكنى بين ظهرانيهم من محاذير جسيمة ومخاطر عظيمة، سبق أن ذكرنا طرفا منها في الفتوى رقم: 2007.

ـ الثاني: مسألة التشبه بالكفار في ديارهم لأمن مكرهم لها وجهها لو تحقق خشية الضرر بالفعل، وكان ذلك بما يتفق مع المصالح الشرعية.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (اقتضاء الصراط المستقيم): المخالفة لهم لا تكون إلا مع ظهور الدين وعلوه كالجهاد، وإلزامهم بالجزية والصغار، فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم تشرع المخالفة لهم، فلما كمل الدين وظهر وعلا، وشرع ذلك.

ومثل ذلك اليوم: لو أن المسلم بدار حرب، أو دار كفر غير حرب، لم يكن مأموراً بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر، لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه، أن يشاركهم أحياناً في هديهم الظاهر، إذا كان في ذلك مصلحة دينية: من دعوتهم إلى الدين، والإطلاع على باطن أمورهم لإخبار المسلمين بذلك، أو دفع ضررهم عن المسلمين، ونحو ذلك من المقاصد الصالحة، فأما في دار الإسلام والهجرة، التي أعز الله فيها دينه، وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية، ففيها شرعت المخالفة. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني