الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حق الزوجة في طلب الطلاق إن تضررت من طول غياب زوجها

السؤال

زوجي سافر منذ ثلاث سنوات، أتى خلالها لمدة شهر واحد، واكتشفت خيانته لي مع أخرى أجنبية بسبب إهماله لي كزوجة، حتى أنه لم يكن يسأل عني ولا عن أحوالي. والآن أطلب الطلاق وهو يرفض كي أبقى لأربي الأبناء، وحتى لا أتزوج ثانيا، حاولت بكل الطرق استرجاعه وحضه على البقاء مع أسرته، وحاولت مع أهله كثيرا؛ لأنهم ذوو قدرة مادية، وكان يمكن أن يجعلوني أسافر معه وأبنائي، ولكنهم رفضوا تفضيلا للنقود، حاولت الإصلاح ولكنه أبى أن يرضيني ولو حتى بكلمة. فما حكم الشرع فيما حدث؟ وما شرعية طلبي للطلاق الآن؟ علما أنني كنت زوجة أرعى الله في أسرتي، وساعدت زوجي كثيرا، وكان قد تعرض لمحنة صحية قبل سفره، وظل يعاني من شلل نصفي لمدة 7 أشهر كنت خلالها يديه وقدميه. أتمني من سيادتكم الإجابة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن حق الزوجة أن لا يغيب عنها زوجها أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها كما سبق وأن بينا بالفتوى رقم: 10254.

ومن حقها أن تطلب منه الرجوع إليها أو أخذها للإقامة معه، فإن لم يفعل وتضررت بغيابه كان لها الحق في المطالبة بالطلاق، ويمكن مراجعة الفتوى رقم: 116133والفتوى رقم: 37112.

وإذا رفض الزوج تطليقها فلترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليرفع عنها الضرر بالطلاق أو الخلع.

ولكن ينبغي للزوجة أن تتريث في أمر الطلاق ولتجتهد في إصلاح ما بينها وبين زوجها مستعينة بالله، ثم ببعض العقلاء والفضلاء فلعله سبحانه يوفق للإصلاح وتكفى أمر الطلاق.

وننبه إلى أهمية المعاشرة الحسنة بين الزوج وزوجته وأن لا ينسوا الفضل بينهم؛ لأن الله تعالى قال: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:228} وقال: وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ {البقرة:237} وانظري الفتوى رقم: 3683.

وينبغي لأهل الزوج العمل على كل ما يمكن أن يكون سببا لدوام العشرة بين ابنهم وزوجته.

ويحرم على المسلم أن يكون على علاقة محرمة بامرأة أجنبية عنه، فإن هذا من أعظم أسباب الفساد في الأرض، فمن وقع في ذلك فيجب نصحه بالمبادرة إلى التوبة قبل أن يندم حيث لا ينفع الندم. وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 30003.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني