الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نوى التطوع بركعتين فقام للثالثة ساهيا فهل له أن يغير النية ويصلي أربعا

السؤال

سؤالي هو: أصلي أربع ركعات قبل صلاة الظهر مثنى مثنى، لكن أمس نسيت أن أسلم في أولى الركعتين فأتممت الأربع متواصلة ثم سلمت، ولم أفعل شيئا آخر، فماذا أفعل في هذه الحال؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأفضل أن تصلى راتبة الظهر القبلية كل ركعتين بسلام، ويجوز صلاتها أربعا بسلام واحد إن نوى ذلك وقد كان على السائل هنا عندما نوى صلاة ركعتين ثم نسي أن يسلم حتى قام للثالثة أن يعود ثم يتشهد ثم يسجد للسهو، وإن أراد إتمام الأربع بعد قيامه للثالثة رجع جالسا أيضا ثم يقوم بنية إتمام الأربع ثم يسجد للسهو، وقيل له أن يمضي بنية الإتمام ولا يعود للقعود وحيث إنه لم يفعل ذلك وأتم أربعا من غير أن يعود للقعود ولم تكن له نية في الزيادة على اثنتين فلا يجب عليه القضاء، لأنها نافلة ولو قضاها جاز له ذلك، قال النووي في المجموع: ثم إذا نوى عددا فله أن يزيد وله أن ينقص، قال أصحابنا: وإنما يجوز الزيادة والنقص بشرط تغيير النية قبل الزيادة والنقص، فإن زاد، أو نقص بلا تغيير النية عمدا بطلت صلاته بلا خلاف، مثاله نوى ركعتين فقام إلى ثالثة بنية الزيادة جاز، وإن قام بلا نية عمدا بطلت صلاته، وإن قام ناسيا لم تبطل لكن يعود إلى القعود ويتشهد ويسجد للسهو فلو بدا له في القيام وأراد أن يزيد، فهل يشترط العود إلي القعود ثم يقوم منه أم له المضى؟ فيه وجهان مشهوران أصحهما الاشتراط، لأن القيام إلي الثالثة شرط ولم يقع معتدا به ثم يسجد للسهو في آخر صلاته. انتهى

ويرى المالكية أن من نسي السلام من اثنتين من صلاة النافلة حتى قام لثالثة رجع وسجد للسهو، فإن لم يتذكر إلا بعد رفع رأسه من ركوع الثالثة تمادى وأكمل أربعا ويسجد للسهو، لنقص السلام بعد الأوليين، وانظر الفتوى رقم: 108299.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 121723

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني