الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحكمة من اختلاف وقوف الإمام حيال الرجل والمرأة في الجنازة

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهسؤالي هو: في الصلاة على الميت يقف الإمام عند رأس الرجل أما في الصلاة على امرأة ميتة فيقف الإمام عندما يقارب منتصف المرأة أو عند السرة ما الحكمة في ذلك؟ هذا السؤال يحيرني كما أنني سئلت من إحدى الأخوات ولكن لم أعرف الجواب. أرجو أن أجد الإجابة الشافية عندكم. وجعل الله ذلك في موازين حسناتكم يوم القيامةوجمعني الله وإياكم إخواني في الفردوس الأعلى من الجنة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :

فقد روى البخاري في صحيحه عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال " صليت وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها " .
وروى ابن ماجه عن أبي غالب ، قال "رأيت أنس بن مالك صلّى على جنازة رجل فقام حيال رأسه، فجيء بجنازة أخرى بامرأة، فقالوا : يا أبا حمزة صلّ عليها فقام حيال وسط السرير، فقال العلاء بن زياد : يا أبا حمزة: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام من الجنازة مقامك من الرجل، وقام من المرأة مقامك من المرأة؟ قال : نعم، فأقبل علينا، فقال: احفظوا" ورواه الترمذي في سننه، وقال : حديث أنس هذا حديث حسن .
وقد علل العلماء وقوف النبي - صلى الله عليه وسلم - حيال وسط المرأة بأنه موضع العجز منها، فيكون الوقوف عنده أستر لها، وليس ذلك موجوداً في الرجل، وذهب الأحناف إلى أنه يقوم عند صدر الرجل والمرأة، وعللوا ذلك بأن الصدر موضع القلب وفيه نور الإيمان، فيكون القيام عنده إشارة لإيمانه، وأجابوا عن حديث أنس ، بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما قام عند عجيزتها، لأنها لم تكن منعوشة أي مغطاة - فحال بينها وبينهم. وذهب المالكية إلى أنه يقوم عند وسط الرجل ومنكب المرأة، والأول هو قول الجمهور، وهو أولى بالاتباع، لأن الحديث الصحيح قد دل عليه .
والله أعلم.



مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني