الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حرمة الاستمتاع بالمحارم وكيفية العلاج

السؤال

أنا شاب عمري 19 عاما، أشعر بميل شديد للنساء وقد ألجأ إلى العادة السرية, المشكلة أنني أتحرش جنسيا بأختي حوالى 13 عاما لدرجة أننى أتراجع فى كليتي, ولا أشعر بعظم الذنب (تحرشي بأختي ). الرجاء كيف أستطيع التوقف عن كل هذه الأفعال القبيحة ؟ لقد جاهدت نفسي مرارا لترك هذا الذنب ولكني لا أستطيع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن فتنة النساء خطرها عظيم، ولذلك حذر الشرع منها ووضع حدودا وآدابا تصون العفة وتحمي الأعراض، ولم يجعل طريقا لقضاء الشهوة إلا بالزواج أو ملك اليمين، وأما قضاء الشهوة بغير ذلك فهو تعد للحدود وانتهاك للحرمات، وإذا كان بالتحرش بالأخت فهو أشنع وأفظع جرماً فإنّ التلذذ والاستمتاع بالمحارم أشدّ حرمة وهو مخالف للفطرة ومنافٍ للأخلاق والطباع السوّية، بل مجرد النظر بشهوة لغير الزوجة حرام.
قال الشربيني: أما النظر بشهوة فحرام قطعا لكل منظور إليه من محرم وغيره غير زوجته وأمته. مغني المحتاج.
و قال ابن تيمية: كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمِ النَّظَرِ إلَى الْأَجْنَبِيَّةِ وَذَوَاتِ الْمَحَارِمِ بِشَهْوَةِ. مجموع الفتاوى.
فإذا كان الشرع قد حرّم النظر بشهوة فكيف بالتحرش؟ فالواجب عليك المبادرة بالتوبة إلى الله بالإقلاع عن هذا المنكر والندم على فعله والعزم على عدم العود إليه، ولابد من قطع أسباب الفتنة والبعد عن كل ما يثير الشهوة وسد مداخل الشيطان، وذلك باجتناب الخلوة بأختك والنظر إلى عورتها ونحو ذلك، والمبادرة الى الزواج إن كان ذلك في استطاعتك، واحرص على تقوية صلتك بالله و الاعتصام به والتوكل عليه، واشغل وقتك بما ينفعك في دينك ودنياك، واحرص على صحبة الأخيار الذين يعينونك على طاعة الله ويربطونك بالمساجد ومجالس العلم والذكر، وعليك بكثرة الدعاء والإلحاح فيه مع إحسان الظن بالله فإنّه قريب مجيب،
وراجع الفتويين : 36423، 23231
وفي حكم العادة السرية وكيفية التخلص منها راجع الفتوى رقم : 7170
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني