الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إكمال التشهد الأخير للمأموم المسبوق

السؤال

فى محاضرة الشيخ العثيمين على موقعكم 187 سؤال حول: هل يكمل المأموم التشهد الأخير إذا كان مسبوقا وليس هذا هو التشهد الأخير بالنسبة له؟ فأفتى بلزوم تكملته، أو تكرار التشهد الأول، وتوجد لكم فتوى بأنه لا يلزم وأنه يسكت حتى يسلم الإمام ويكمل المأموم، فكيف يرفع الخلاف بين الرأيين؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد نص فقهاء الحنابلة على أنه لا يشرع للمسبوق إكمال التشهد، وإنما يكرر التشهد الأول ندبا، لأن هذا ليس موضع إكمال التشهد، قال في كشاف القناع: وَيُكَرِّرُ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ نَصًّا، حَتَّى يُسَلِّمَ إمَامُهُ ـ التَّسْلِيمَتَيْنِ، لِأَنَّهُ تَشَهُّدٌ وَاقِعٌ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ فَلَمْ تُشْرَعْ فِيهِ الزِّيَادَةُ عَلَى الْأَوَّلِ، قُلْت: وَهَذَا عَلَى وَجْهِ النَّدْبِ فَإِنْ كَانَ مَحَلًّا لِتَشَهُّدِهِ الْأَوَّلِ فَالْوَاجِبُ مِنْهُ الْمَرَّةُ الْأُولَى بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فَإِنْ سَلَّمَ الْإِمَامُ قَبْلَ إتْمَامِهِ أَيْ الْمَسْبُوقِ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ قَامَ الْمَسْبُوقُ لِقَضَاءِ مَا فَاتَهُ وَلَمْ يُتِمَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِ وَتَقَدَّمَ فِي صِفَة الصَّلَاة.

واختار الشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ مشروعية إكماله، وهو قول متجه ويقويه ما ذهب إليه بعض العلماء من مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول كما هو قول الشافعية، قال الشيخ ابن عثيمين: والمسبوق يكمل التشهد ولا حرج عليه. انتهى.

فإذا عرفت هذا فالمسألة من مسائل الاجتهاد، وهذا مأخذ كلا القولين، ولا حرج على العالم في أن يرجح ما يبدو له، ولا على العامي في أن يقلد من يثق بقوله من العلماء، فالأمر واسع ـ والحمد لله ـ ولا يطلب رفع الخلاف في مثل هذه المسائل الاجتهادية اليسيرة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني