الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

للعرف مدخل في تحديد عمولة السمسرة إذا اختلف عليها

السؤال

استفتاء عن حق عمولة مكتب العقار.
فضيلة الشيخ سلمه الله وسدد قوله ورفع قدره.
ذهبت إلى مكاتب العقار أبحث عن شراء منزل، فكان لكل مكتب طريقة في التعامل مع عملائه، منهم من يأخذك إلى مكان المنزل ويتواصل مع المالك ويفاوضه بالنيابة عن المشتري، ومنهم من يكتفي بوصف الفيلا. وبين هذا وذاك تتباين جهود مكاتب العقار.
أما في حالتي هذه التي أستفتي عنها. فقد حضرت إلى أحد المكاتب فوصف لي مواقع أكثر من فلة، وذهبت على وصفه إلى المواقع فوجدت عند إحداهن السائق الخاص بمالك الفلة وأخذت منه هاتف المالك وتواصلت معه، وشاهدت الفلة من الداخل لكننا اختلفنا في السعر، فقد طلب مني مبلغا أكبر من سعر السوم، ففاوضته وتذرعت بأن لمكتب العقار عليّ حق، فقال بأنه سيتولى حق مكتب العقار وسيرضيه إن دفعت المبلغ الذي حدده هو؛ فرحبت بالفكرة. وقلت سأنتظر اتصالا من مكتب العقار يفيدني فيه بأن لا حق لي عليه وأنه تقاضى قيمة الدلالة منك (من المالك)، وكنت أنتظر اتصالا من المكتب لإتمام البيعة، لكن المكتب لم يتصل، فهاتفته (المكتب) بعد 4 أيام تقريباً وسألته فقال إنه هو والطرف الرابع (الرجل الذي ذكر له عرض الفلة (أحد جيران البائع) لم يقبلا بمقدار مبلغ العمولة الذي حدده البائع بمبلغ (5000) خمسة آلاف فقط وأنه لا يقبل بهذا المبلغ.
-اتصلت بالمالك وقلت بأنك قلت سترضيهم لكن المكتب لم يرض، فما الحل. فقال إن المكتب يتطلع إلى مالا يستحق فأنا أصلا لم أعرض لديه ولا حتى أعرفه ولم أطلب من جاري أن يعرض منزلي عند أحد من المكاتب، لكن جاري سمعني أتحدث عن نيتي بيع عقاري، فنقل الخبر للمكتب وأخذ المواصفات من جاري.
سؤالي:
المكتب وشريكه (أحد جيران البائع) يتطلعان إلى نسبة 2.5% من قيمة المنزل، حوالي (42000) إثنان وأربعون ألف مقابل الدلالة (وصف موقع الفيلا) في حين لم يقم المكتب بجهود التسويق والوساطة المعروفة من أخذ المشتري للموقع والتفاوض على السعر مع المالك، ولم يضع لوحة على المنزل ولم يتواصل مع المالك (بحسب إفادة المالك) ولم يخدمني في تخفيض قيمة العقار.
فهل يستحق المكتب عمولة الدلالة كاملة (2.5%)؟ أم يعطى على قدر الجهد المبذول وهي الدلالة بالوصف فقط. أي (كم المبلغ الذي يستحقه المكتب)؟؟؟
علماً بأن وزارة التجارة قد اشترطت في تنظيم المكاتب العقارية أن يكون الحد الأعلى لسقف العمولة 2.5 وأن مقدار العمولة يكون بالتفاوض بين الأطراف الثلاثة (البائع والمشتري والمكتب الوسيط) وأن يحتفظ مكتب العقار بصك العقار المراد بيعه (وبالتالي يعرف كامل تفاصيل العقار) وغير ذلك من الإجراءات المنصوص عليها.
فضيلة الشيخ أريد إبراء ذمتي بدفع حق المكتب مقابل الدلالة، فهو السبب في وصولي إلى هذه العقار الذي أنوي شراءه عن طريق البنك ، والبنك لا يحتاج الى عقد من المكتب، ولكن في ذات الوقت لا أريد أن أكون ضحية لطمع.
فكم أدفع للمكتب كقيمة دلالة (عمولة)؟
وجزاكم الله عنا كل خير
(مرفق)
لائحة تنظيم المكاتب العقارية (من موقع وزارة التجارة والصناعة).
لائحة تنظيم المكاتب العقارية
المادة الرابعة :
لا يجوز لأي مكتب عقاري بيع أو التوسط في بيع أي عقار إلا بعد حيازته على نسخ من وثائق الملكية، ويشترط ألا تكون الملكية محل منازعة، ويعتبر المكتب مسؤولا عن جميع الأضرار التي تلحق البائع أو المشتري نتيجة مخالفته ذلك.
المادة الخامسة :
‌أ- تحدد عمولة البيع بالاتفاق بين صاحب مكتب العقار والبائع والمشتري، كما يحدد الطرف أو الأطراف التي تتحمل تلك العمولة. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع العمولة عن 2.5 من قيمة العقد .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان البنك هو المشتري فما جاء في مواد القانون المذكور لا تنطبق عليك، لأنك لست المشتري إلا أن يكون البنك وكلك عنه في البحث عن البيت، فلصاحب المكتب أن يطالبك بعمولته، وأما البائع فلا يلزمه دفع شيء لمكتب العقار لأنه لم يتفق معه على عرض عقاره ولم يعطه صك ملكيته للعقار .

وأجرة المكتب كما هو واضح من المادة القانونية متروكة للاتفاق تحت سقف محدد، فكان يلزمك الإتفاق مع المكتب عليها قبل الشروع في العمل، وبما أنه لم يحصل ذلك فالحكم العرف، فإذا كان العرف جاريا بأجرة محددة تدفع للمكتب لمجرد الوصف فيلزمك دفعها إليه لتحملك لها بمقتضى العرف، وفي القواعد المقررة أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.

قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر: المعروف عرفاً كالمشروط شرعاً. انتهى. وقال الحموي في غمز عيون البصائر: المعروف عرفاً كالمشروط شرطا.

ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 45996

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني