الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في إعطاء الزكاة للأخت المتزوجة المحتاجة لفقر زوجها

السؤال

لي ابنة واحدة وأنا في سن الأربعين. هل يجوز أن أعطي أختي من زكاة مالى لأن زوجها لا يعمل وعليه ديون كثيرة؟ وهل أعطى أخي من زكاة مالي وهو لا يصلي مع أني قد سمعت مقولة "لا تعطى الزكاة لوارث"فأخي وأختي سيرثون في بعد وفاتي لأن لى ابنة واحدة وليس لى ابن. أفيدوني رحمكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم :139528، جوازإعطاء الأخت المتزوجة من الزكاة ، إذا كانت محتاجة وكان زوجها فقيرا، بل إن إعطاءها من الزكاة في هذه الحالة أولى وأفضل من إعطاء غيرها، لاجتماع الصلة والصدقة، أما عن حكم إعطاء الزكاة للأخ الذي لا يصلي ، فإن ترك الصلاة إن كان جحودا لها فإنه كفر باتفاق المسلمين، ومن كان هذا حاله لا يعطى من الزكاة، أما إن كان الترك تهاونا أو كسلا، وليس إنكارا فقد اختلف أهل العلم في الحكم عليه فالجمهور على أنه لا يكفر، أي أنه مسلم فاسق أشد الفسق، والفاسق يجوز إعطاؤه من الزكاة، وإن كان إعطاء غيره أولى ، وهذا الذي نرجحه. وانظري الفتوى رقم :94728، والفتوى رقم :103984 .

أما مسألة منع الزكاة عن الوارث فهي مبنية على وجوب النفقة على الأقارب غير الأصول والفروع وهو محل خلاف بين أهل العلم، فيرى الحنابلة وجوب النفقة للقريب الوارث، بشروط تقدم ذكرها في الفتوى رقم : 44020 ، منها أن يكون المنفق وارثا ، وهو شرط مفقود هنا إذا كان للأخت الفقيرة أولاد ذكور أو أب على قيد الحياة، وكذا الأخ.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم :28572.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني