الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استيقظ متلبسا بنجاسة فتوضأ وصلى

السؤال

ياشيخ أنا والله اليوم استيقظت من النوم نجسا، فحان وقت الصلاة، وكان الماء بارد جدا ولم أتيمم لأنني لا أعرف كيفية التيمم فتوضأت وصليت. هل علي إثم ؟؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تقصد أنك استيقظت جنبا وحان وقت الصلاة وكان الماء باردا فإن ما قمت به كان خطأ، لأن الذي ينوب عن الغسل في حال تعذره هو التيمم وليس الوضوء، وعليك إعادة تلك الصلاة التي أديتها على غير طهارة معتبرة شرعا.

وكان الواجب عليك أن تغتسل، فإن خفت ضرر الماء البارد وجب عليك اتخاذ الوسائل التي تقي ضرر الماء مثل التدفئة والتنشيف ونحو ذلك، لأن مجرد برد الماء مع إمكان اتخاذ تلك الوسائل ليس عذرا مبيحا للتيمم، فإن تعذرعليك ذلك، وخفت من استعمال الماء البارد تلف نفس أو عضو أو حدوث مرض أو زيادته أو تأخر شفاء، ففرضك حينئذ التيمم، ومتى قدرت على الاغتسال وجب عليك، ولا يجزئك الوضوء عن الغسل أبداً.

وأما كيفية التيمم المشروعة فقد أوضحناها في الفتوى رقم: 12499، وخلاصتها أن المشروع في التيمم هو أن يضرب الأرض ضربة ثم ينفخ في يديه ثم يمسح ظاهر كفيه يمسح ظهر يمينه بشماله، وظهر شماله بيمينه، ثم يمسح وجهه ، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم :6229.

وإن كنت تعني أنك أصبحت متلبسا بنجاسة ولم تكن جنبا فكان عليك إزالتها وتطهيرها قبل الصلاة؛ لأن الطهارة من الخبث شرط من شروط صحة الصلاة، ولا يجوزللمسلم أن يصلي وهو متلبس بنجاسة لا يعفى عنها عالما بها، فإن فعل ذلك لم تصح صلاته وعليه إعادتها، ومن صلى بها جاهلا ، ثم اطلع عليها بعد الصلاة ، فمن العلماء من يرى أن عليه القضاء، ومنهم من يرى عدم وجوب القضاء، وتفصيل ذلك مبين في الفتوى رقم: 6115 .

ثم إذا كنت في حالة يمكنك معها تعلم ما تصح به عبادتك من طهارة وصلاة وغيرها وفرطت في ذلك فأنت آثم، لأن المسلم المكلف مطالب شرعا بتعلم ما يجب عليه وجوبا عينيا مثل أحكام الطهارة والصلاة والصيام وغير ذلك من الفرائض والواجبات، فإن فرط في تعلم ذلك أثم، فعليك أن تتوب إلى الله تعالى وتتفقه في أمور دينك، وانظر الفتوى رقم :100423، مع التنبيه على أن الجنب لا يعتبر نجسا ولا يوصف بذلك، وانظر الفتوى رقم :43210.

وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم :123577، والفتوى رقم : 161717.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني