الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يقع الطلاق بكلمة (طلقتك) و (مطلقة)

السؤال

هل كلمة طلقتك كناية لا يقع بها طلاق إلا مع النية أو إضافة أنا قبلها مثل أنا طلقتك حتى تكون صريحة؟ وهل كلمة مطلقة كناية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية أو إضافة هي قبلها ـ هي مطلقة ـ حتى تكون صريحة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالكلام لا بد أن يوجد فيه مسند ومسند إليه ليفيد معنى، وإذا وجد المسند والمسند إليه حصلت الفائدة، وعبارة: طلقتك ـ قد اشتملت على مسند هو الفعل ومسند إليه هو تاء ضمير المتكلم، وهي من صريح الطلاق يقع بها من غير نية ولا تحتاج لإضافة عبارة: أنا ـ لأن ضمير التاء المتصل بها يقوم مقام الضمير المنفصل: أنا ـ كما ذكرنا-

أما كلمة: مطلقة ـ فتعتبر من صريح الطلاق إذا كانت مسندة للزوجة مثل أنت مطلقة مثلا، جاء في الشرح الكبير لابن قدامة: وجملة ذلك أن الصريح لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد، فمتى قال أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك وقع من غير نية بغير خلاف.

وفي المغني لابن قدامة: وذكر أبو بكر في قوله أنت مطلقة أنه إن نوى أنها مطلقة طلاقا ماضيا أو من زوج كان قبله لم يكن عليه شيء، وإن لم ينو شيئا فعلى قولين أحدهما: يقع، والثاني: لا يقع، وهذا من قوله يقتضي أن تكون هذه اللفظة غير صريحة في أحد القولين، قال القاضي: والمنصوص عن أحمد أنه صريح وهو لأن هذه متصرفة من لفظ الطلاق فكانت صريحة فيه كقوله أنت طالق. انتهى.

وقال زكريا الأنصاري في فتح الوهاب وهو يعدد الألفاظ الصريحة: وشرط في الصيغة ما يدل على فراق صريحاً أو كناية فيقع بصريحه، وهو ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق بلا نية لإيقاع الطلاق، وهو أي صريحه مع مشتق المفاداة والخلع مشتق طلاق وفراق وسراح، وترجمته أي مشتق ما ذكر بعجمية أو غيرها، لشهرة استعمالها في معناها عند أهلها شهرة استعمال العربية عند أهلها كطلقتك وفارقتك وسرحتك، أنت طالق أنت مطلقة بفتح الطاء، يا طالق. انتهى.

وإذا كانت عبارة: مطلقة ـ غير مسندة إلى الزوجة فهي لا تفيد معنى صريحا في الطلاق، وبالتالي فهي كناية طلاق لا يقع بها إلا مع النية، وراجع الفتوى رقم: 150837.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني