الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أرسلت إلي رسالة فيها أن الشيخ ابن باز قد ورد إليه سؤال من إحدى النساء مفادها: أنها قد سمعت امرأة تقول لأحد أصحاب اللحى من أهل الصلاح: انظروا إلى لحيته، إنها مثل لحية التيس ـ استهزاء به، فما حكم ذلك؟ فأفتاها الشيخ ابن باز أنها خرجت عن الملة ويجب عليها الاغتسال ونطق الشهادة مثلها مثل الداخل في الإسلام، فهل هذه الفتوى المنسوبة إلى ابن باز ـ رحمه الله ـ صحيحة؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم نقف على هذه الفتوى للشيخ ـ رحمه الله ـ فإن صحت نسبتها إليه فالمقطوع به أنه أراد أن هذه المرأة تكفر إذا كانت تقصد الاستهزاء بالدين، وإنما قلنا بأن هذا هو المقطوع به، لما هو معلوم من علم الشيخ ودقته في مثل هذه المسائل، ولأنه صرح بهذا في فتاواه، فإنه سئل: هل من يستهزئ بالدين بأن يسخر من اللحية أو من تقصير الثياب، هل يعد ذلك من الكفر؟ فأجاب: ج: هذا يختلف إذا كان قصده الاستهزاء بالدين فهي ردة، كما قال تعالى: قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ـ أما إذا كان يستهزئ من الشخص نفسه بأسباب أخرى من جهة اللحية أو من جهة تقصير الثياب، ويعني بذلك أنه متزمت، وأن يستهزئ بأمور أخرى يشدد في هذا أو يتساهل في أمور أخرى يعلم أنه جاء بها الدين وليس قصده الاستهزاء بالدين، بل يقصد استهزاءه بالشخص بتقصيره لثوبه أو لأسباب أخرى، أما إذا كان قصده الاستهزاء بالدين والتنقص للدين فيكون ردة، نسأل الله العافية، فسئل: إن كان يقول: أنا أقول ذلك للناس من باب الضحك والمزاح؟ فأجاب: هذا لا يجوز، وهذا منكر وصاحبه على خطر، وإن كان قصده الاستهزاء بالدين يكون كفرا. انتهى.

فواضح كل الوضوح من جواب الشيخ أنه يفرق بين الاستهزاء باللحية بقصد التنقص من الدين والاستهزاء به، وبين ما إذا قصد تنقص الشخص نفسه فيكون ذلك معصية لا كفرا، وبمثل هذا أفتينا في الفتوى رقم: 37125.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني