الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يقدر المال الحرام ويخرج الزكاة عن الحلال

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال كالتالي: لي ابن عم لديه مال خاص به ثم اقترض مالا من البنك واستأجر محلا واشتغل بتجارة المواد الغذائية ولا يبيع السجائر بجميع أنواعها وهو الآن بلغ تقريبا عام كامل على شغله ويسأل كيف يخرج زكاة ماله علما بأن القرض ربوي ويقوم بتسديده على أقساط وما زال لم ينته من تسديده وأيضا لديه بضاعة بالمحل بالدين من تجار الجملة وله أيضا بضاعه قد باعها إلى ناس وتجار بالدين. أي بمعنى: لديه مبلغ واقترض مبلغا وأسس محل بالإيجار وله وعليه دين كيف يزكي ماله؟ وما هو حكم الشرع في ما قد سردته لكم؟ أفيدونا أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المال إذا اختلط حلاله بحرامه، فإن على صاحبه أن يتحرى فيخرج قدر الحرام ويكون الباقي حلالاً له، وهذه قاعدة فقهية ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (29/273).
وعلى هذا، فيجب على ابن عمك أن يتحرى ويجتهد ويتقي الله في ذلك، بحيث يقدر الحرام فيبعده عن المال، لأن الحرام لا زكاة فيه، ويقدر الحلال فيخرج منه الزكاة.
أما الدين الذي له فيزكي منه ما كان على موسر غير مماطل، وما كان منه على معسر أو مماطل فلا يزكى إلا عند قبضه.
وأما الدين الذي عليه، فإنه يمنع الزكاة أي وجوبها، أو ينقص بقدره، وهو مذهب جمهور الفقهاء، واستدلوا على ذلك بما رواه أبو عبيد في كتاب (الأموال) عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده، حتى تخرجوا زكاة أموالكم.
وفي لفظ رواه مالك: من كان عليه دين فليقض دينه وليزكِ بقية ماله.
وراجع الفتوى رقم: 7675، والفتوى رقم: 13204، والفتوى رقم: 6336.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني