الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا ذنب على من أبلغ المسؤولين عن تجاوزات غيره الأخلاقية فتم فصله

السؤال

ما أعاني منه الآن هو تأنيب للضمير وشعور كبير بالذنب والسبب هو ما يلي: كان معنا في الشركة شاب مسلم إلا أنه ـ والعياذ بالله ـ كان يقيم علاقات مع الفتيات اللاتي يعملن معنا بالشركة، وفي أحد الأيام وقعت بين يدي صور له ولإحدى الفتيات في وضعية غير لائقة، فما كان مني إلا أن أخبرت الإدارة، وبعد التحقيقات تم فصلهما من العمل، ومنذ ذلك الوقت وتأنيب الضمير لا يتوقف لأنني أحس بأنني كنت من تسبب في قطع رزقه، أفيدوني بما علي فعله، وهل علي ذنب وتجب علي كفارة بارك الله فيكم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذكر من أن هذا الشاب يقيم علاقات مع فتيات أجنبيات فهو مسيء غاية الإساءة، ومنتهك للحرمات، ومتجرئ على ما يغضب رب الأرض والسماوات، وتصوير مثل هذه القبائح مما يعظم بها الخطب، وتشتد به النكارة، وفيه نوع من استمراء المعصية وركون القلب لها وإشاعة الفاحشة في المجتمع المسلم، والله عز وجل يقول: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النور:19}.

ومن كانت مطاوعة له في هذه المنكرات فهي شريكة له في الإثم، ولا شك في أن إنكار مثل هذا المنكر لمن تأكد منه واجب للحديث الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.

وقد كان يستحب الستر على هذا الشاب والتدرج معه ببذل النصح له، وتذكيره بالله تعالى، ودعوته إلى التوبة عسى أن يتوب ويصلح الحال، فإن لم ينتفع بالنصح فيمكن تهديده بإبلاغ المسئولين ونحو ذلك مما يمكن أن يكون رادعا له عن فعل هذه القبائح، أما وقد أبلغت عنه المسؤولين عن الشركة وهم الجهة المنوط بها حفظ الأخلاق في الشركة وتم معاقبتهما بالفصل فلا إثم عليك في فصلهما، لأن قرار الفصل ليس إليك وأنت إنما قمت بإنكار المنكر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني