الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يفعله المأمومون إذا نسي الإمام الجلوس للتشهد

السؤال

عبر البريد
إذا نسي الإمام قراءة التشهد ، هل للمصلين أن يسبحوا ؟ أو ماذا يفعلون بالضبط؟ وهل صلاتهم صحيحة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن السائل يقصد نسيان الإمام الجلوس للتشهد وليس قراءة التشهد لأنها سرية ولا يمكن للمأموم معرفة ما إذا كان الإمام قد نسيها أم لا ، وعلى ذلك فنقول إن نسيان الجلوس للتشهد يحتمل أمرين :

1ـ أن يكون المنسي الجلوس للتشهد الأول وفى ذلك تفصيل فإن لم ينتبه المأمومون حتى استوى الإمام قائما فلا داعي للتسبيح هنا، وعليهم أن يتابعوه ولا يجلسوا للتشهد تغليبا لمتابعة الإمام ، وإن انتبهوا له قبل أن يستوي قائما فعليهم أن يسبحوا له ، فإن رجع فالأمر واضح وإن لم يرجع جلسوا للتشهد ثم تابعوا إمامهم ، قال ابن قدامة في المغني : إذَا عَلِمَ الْمَأْمُومُونَ بِتَرْكِهِ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ، قَبْلَ قِيَامِهِمْ، وَبَعْدَ قِيَامِ إمَامِهِمْ، تَابَعُوهُ فِي الْقِيَامِ، وَلَمْ يَجْلِسُوا لِلتَّشَهُّدِ. حَكَاهُ الْآجُرِّيُّ عَنْ أَحْمَدَ، وَقَالَ: هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَهْلِ الْعِرَاقِ. وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا سَهَا عَنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَقَامَ، قَامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَفَعَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ مِمَّنْ صَلَّى بِالنَّاسِ، نَهَضُوا فِي الثَّانِيَةِ عَنْ الْجُلُوسِ، فَسَبَّحُوا بِهِمْ، فَلَمْ يَلْتَفِتُوا إلَى مَنْ سَبَّحَ بِهِمْ، وَبَعْضُهُمْ أَوْمَأَ إلَيْهِمْ بِالْقِيَامِ، فَقَامُوا. قَالُوا وَمِمَّا احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ مِنْ فِعْلِ الصَّحَابَةِ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُومُونَ مَعَهُ...إلى أن قال : فَأَمَّا إنْ سَبَّحُوا بِهِ قَبْلَ قِيَامِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ، تَشَهَّدُوا، لِأَنْفُسِهِمْ، وَلَمْ يَتَّبِعُوهُ فِي تَرْكِهِ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ وَاجِبًا تَعَيَّنَ فِعْلُهُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مُتَابَعَتُهُ فِي تَرْكِهِ. انتهى

وفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي في معرض كلامه على حكم التشهد: قد يسقط الطلب به في حق المأموم في بعض الأحوال كنسيانه حتى قام الإمام من الركعة الثانية فليقم ولا يتشهد، . انتهى.

وفي المجموع للنووي : فَإِذَا نَهَضَ مِنْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ نَاسِيًا لِلتَّشَهُّدِ أَوْ جَلَسَ وَلَمْ يَقْرَأْ التَّشَهُّدَ ثُمَّ نَهَضَ نَاسِيًا ثُمَّ تَذَكَّرَ فَلَهُ حَالَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَتَذَكَّرَ بَعْدَ الِانْتِصَابِ قَائِمًا فَيَحْرُمُ الْعَوْدُ إلَى الْقُعُودِ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ ..إلى أن قال : وَلَا يَجُوزُ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنْهُ لِلتَّشَهُّدِ فَإِنْ فَعَلَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ فَإِنْ نَوَى مُفَارَقَتَهُ لِيَتَشَهَّدَ جَازَ وَكَانَ مُفَارِقًا بِعُذْرٍ. انتهى ، وقد ذكرنا فى الفتوى رقم: 174151 تفصيل الحكم فيمن ترك التشهد الأول.

2ـ أن يكون الإمام قد نسي التشهد الثاني الذي هو ركن من أركان الصلاة عند الشافعية والحنابلة وهو القول الذي نرجحه كما سبق فى الفتوى رقم : 34423 ، وفى هذه الحالة على المأمومين أن يسبحوا للإمام فإن رجع وتشهد صحت صلاة الجميع وإن لم يرجع أتوا بالتشهد ، وإن شاؤوا سلموا لأنفسهم ، وإن شاؤوا انتظروا الإمام لكي يسلموا معه، فإن طال الفصل ولم يأت الإمام بالتشهد بطلت صلاته كما تبطل صلاة المأمومين إذا تابعوه فى ترك التشهد وحصل طول قبل الإتيان به. وراجع الفتوى رقم : 130018 ، الفتوى رقم : 123224.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني