الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحوال الصلاة والصيام عن الميت

السؤال

توفيَ قريبي البالغ من العمر 53 قبل شهر تقريباً، ومنذ وفاته وأنا أحاول معرفة كيفية الصلاة عنه ـ أي بدله ـ وكيفية الصيام أيضا، وماذا أقول في كل صلاة، وما اسم الصلاة ـ الصلاة التي أريد أن أصليها وأهدي ثوابها له ـ فماذا أقول في كل صلاة؟ وماذا أقول عند الصيام؟ ومتى؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يشرع للحي أن يصلي بدلا عن الميت ما فاته من الصلوات, ولكن يجوز له أن يهدي ثواب صلاة النافلة للميت فيصلي ثم يدعو الله أن يهب ثواب تلك الصلاة للميت ويجعلها في حسناته, وانظر التفصيل في الفتويين رقم: 8132, ورقم: 116798.

وأما الصيام: فإن كنت تريدين أن تصومي نافلة وتهدي ثواب الصيام لقريبك المتوفى فهذا جائز كالصلاة, وإن كنت تريدين أن تصومي دينا عليه أي أنه كان على قريبك صيام ومات قبل أن يقضيه، فإن ذلك لا يخلو من أحوال:

أولها: أن لا يكون تمكن من قضاء ما عليه حتى مات، فهذا لا يصام عنه ولا يطعم، لكونه معذورا.

ثانيها: أن يكون قد تمكن من القضاء ومات قبل أن يقضي، فهذا يشرع لك أن تصومي عنه, فتصومي بنية أن يكون صيامك عن فلان الميت ولا تتلفظي بالنية.

ثالثها: أن يكون عاجزا عن القضاء لمرض لا يرجى برؤه، فإن فرضه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، فإن مات قبل أن يطعم أخرج الإطعام من تركته, والمقدار الواجب في الإطعام هو مد من طعام لكل مسكين أي نحو 750 جراما من الأرز، والأحوط جعل الفدية نصف صاع عن كل يوم أي كيلو ونصف تقريبا خروجا من الخلاف، وراجعي للفائدة حول مقدار الفدية الفتوى رقم: 28409.

وانظري أيضا الفتويين رقم: 20771, ورقم: 18276.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني