الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا ينعقد النذر بحديث النفس

السؤال

منذ زمن قلت في نفسي ( إذا لم يحدث هذا الشيء سوف أحفظ سورة الكهف ) ولم أقل صيغة النذر وهي ( نذرت ). المشكلة أن السنين تجري ولم أحفظ سورة الكهف حفظاً تاماً، وحاولت مرات ومرات، وأترك السورة ثم أرجع وهكذا. أخاف أن يحين أجلي ولم أحفظ سورة الكهف.
سؤالي: هل يجب أن أقول إني نذرت ليكون نذرا أم تكفي النية ؟؟ وإذا لم أستطع الوفاء بالنذر إذا أصبح الذي فعلته نذرا هل هناك كفارة ( مع العلم أني حاولت الحفظ ولكن لم أستطع، وكذلك خوفي من أن يحين أجلي ولم أحفظ )
هل هناك كفارة؟ وما هي هذه الكفارة؟ أرجو الرد بالتفصيل وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن النذر لا ينعقد بالكلام النفسي ولا بلفظ غير مشعر بالالتزام، وانظري الفتوى: 15024، في الصيغ التي ينعقد بها النذر. ومن الصيغ التي وردت في الفتوى تعلمين أنه لا يلزم لانعقاد النذر ورود لفظه، بل اللازم أن تكون الصيغة مفيدة للالتزام.
وعلى أية حال فإن قولك في نفسك إذا لم يحدث هذا الشيء فسأفعل كذا لا يعتبر نذرا، ولا يلزم منه شيء.
ثم لتعلمي أن أهل العلم قد كرهوا الإقدام على النذر؛ لأنه زيادة في التكاليف، وإلزام للمكلف بواجب لم يكن واجباً عليه في الأصل، وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يستخرج به من البخيل. رواه البخاري ومسلم.
ولكننا ننصحك بعد تقوى الله تعالى بمضاعفة الجهد لحفظ القرآن الكريم أو ما تيسر منه وخاصة سورة الكهف التي ورد في حفظها خير كثير وفضل عظيم؛ فمن ذلك ما رواه مسلم عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال.
وإذا حصل منك نذر وعجزت عن الوفاء به عجزا لا يرجى زواله فعليك أن تكفري عنه كفارة يمين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين. رواه مسلم، أي كفارته عند العجز، وروى أبو داود عن ابن عباس مرفوعا: ومن نذر نذرا لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني