الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أقيم برفقة زوجي بالخارج أرسل أبي ملابس شرعية لبيعها لحسابي على أن أرجع له أصل المبلغ قمت بالبيع ولكني أضعت كل المبلغ في أحد وسائل النقل ليس لي مورد خاص لإرجاع الدين وقال لي زوجي ليست مهمتي تعويض ما أضعتيه موقفي مع أهلي محرج ذلك أني لم أعطهم شيئاً؟ يبادرونني دائماً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا المال لا يلزمك رده إذا ضاع من غير تفريط منك في حفظه، لأنه أصبح أمانة عندك، والأمانة لا تضمن إلا بالتفريط فيها لما يلي:
- روى البيهقي في سننه عن عمرو بن شعيب ِ عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المستو-دع ضمان".
- ولان المستودع متبرع في حفظ الأمانة، فلو لزمه الضمان لامتنع الناس من قبول الودائع، وكما لا يلزمك رد ما ضاع لأبيك كما قلنا، فلا يلزم زوجك بالأولى والأحرى.
وعليك أن توضحي لأهلك ما حدث، وإن تبرع زوجك برد هذا المال لوالدك، فهذا من المعروف.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني