الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل للأخ إجبار إخيه على عدم مشاهدة مسلسل محرم

السؤال

إن اختلف أخ وأخوه على حل مشاهدة مسلسل عمر أو حرمته, فهل لمن يرى منهما الحرمة إجبار الآخر على عدم مشاهدة المسلسل؟
وإن كان رجل من أهل السنة والجماعة يرى حل الاستمناء - وليس من أجل التشهي- لإزالة الشبق, وإن لم يخشّ الزنا, فهل عليه إثم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق لنا بيان حكم مشاهدة هذا المسلسل، وراجع في ذلك الفتويين: 185525 ، 185521. وما دام في هذا المسلسل شيء من المنكرات الظاهرة كالموسيقى، وظهور عورات النساء، فالإنكار على من يشاهده مطلوب شرعا من حيث الجملة. وأما مسألة الإجبار أو المنع أو الإنكار باليد فيختلف حكمه بحسب الأحوال والأشخاص، فقد يجب وقد يستحب، وقد يحرم وقد يكره، فالأمر منوط بالقدرة، ومتعلق بالموازنة بين المصلحة والمفسدة، قال ابن القيم في (إعلام الموقعين): إنكار المنكر أربع درجات: الأولى أن يزول ويخلفه ضده. الثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته. الثالثة أن يخلفه ما هو مثله. الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. فالدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة اهـ. وقد سبق لنا بيان وسائل ومراتب وشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فراجع في ذلك الفتويين: 36372، 17092.

وأما الاستمناء فهو محرم عند جمهور العلماء، وروي جوازه عن بعض السلف والخلف، وهو قول مرجوح، وراجع في ذلك الفتويين: 7170 ، 27578. ومن قال بجوازه وكان أهلا للاجتهاد وقصد الحق وبذل وسعه في طلبه، فلا إثم عليه، بل له أجر اجتهاده. وإذا قلده العامي وكان يعتقده من أهل العلم والاجتهاد وظن إصابته للحق في هذه المسألة، ولم يقلده اتباعا للهوى، فإنه معذور أيضا، بخلاف ما إذا تبين له أن هذ القول مرجوح، أو كان متبعا لهواه. وراجع الفتوى رقم:138799.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني