الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط جواز هبة الأب لأبنائه جميع أملاكه

السؤال

رجل مسن ولديه بنتان ويريد أن يكتب كل ما يملك من عقارات وأراضٍ زراعية باسم بناته أي يملكهم كل ممتلكاته وذلك حتى لا يرث معهن أقرباؤهن الذين يكرهوهن ويكرهون الرجل المسن ويتمنون موته بالرغم من أنه يساعدهم كثيراً ويحنو عليهن فهل يجوز ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج على الأب أن يهب كل ما يملك لبنتيه بشرط أن يعدل بينهما، والهبة ماضية إذا قبضتاها في حياة الأب، وتصرفتا فيها تصرف المالك.
أما إذا لم يقبضاها قبل موته، فإنها باطلة في المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة، فهي بمثابة الوصية للوارث، وهي باطلة إلا إذا أمضاها بقية الورثة.
لكن الأولى بهذا الرجل أن يهبهن البعض، ويبقي البعض حفاظاً على الود بينه وبين أقربائه، وابتعاداً عن تعمد إخراج وارث، فقد نص بعض أهل العلم على أن تعمد ذلك لا يجوز.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني