الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من نهى عن المنكر بقدر طاقته فقد اهتدى

السؤال

أنا من مستخدمي خدمة الإنترنت حيت أستفيد منه في دراستي، ولكن وجدت أن أحد أقاربي يستخدمه فيما يغضب الله. فماذا أفعل ؟ وأنا لا أستطيع التخلي عن الخدمة، وكذلك حاولت منعه مرات عدة ولكن دون جدوى. فماذا أفعل ؟؟
وهل أتحمل كل هذا الذنب لأنني من أدخلت الخدمة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت لا تستعمل هذه الخدمة في أمور محرمة، بل تنتفع بها في دراستك أو غيرها من الأمور المفيدة، فلا يجب عليك فصلها، ولاسيما إن كنت لا تستطيع التخلي عنها كما ذكرت. ولكن الواجب عليك هو منع غيرك من استعمالها في الحرام إن كنت تقدر على ذلك، وإلا بذلت ما تستطيع في هذا السبيل، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
ومع ذلك فيبقى عليك حق قريبك هذا في النصيحة، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. وليس عليك من إثمه بعد ذلك من شيء، وقد أديت ما عليك؛ قال تعالى: فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (21) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ (22) [الغاشية]. وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ [المائدة: 105].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فمن أدى الواجب المقدور عليه فقد اهتدى. اهـ.

وراجع الفتوى رقم: 195237.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني