الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إعطاء الابن المدمن مالا تفاديا لأذاه وإبلاغ الشرطة عنه في بلاد الكفر

السؤال

امرأة لها ابن شاب مدمن، وهذا الشاب تعطيه الدولة مبلغا شهريا ويصرفه في يوم واحد في شراء المحرمات وبعد ذلك يطلب من أمه أن تعطيه من مالها الذي لا يكفيها، وهذه الأم أخذت منه بطاقة حسابه وعندما يدخل المبلغ تسحبه وتعطيه منه مصروفا يوميا لكي لا يتمكن من شراء المخدرات ـ وهذا المصروف يكفي لشراء بعض السجائر ـ وهذا الشاب غير راض بهذا المصروف ويكسر لها أدوات المنزل لتعطيه المزيد ويأخذ أغراض أخيه الأصغر ويخربها، فتنصحه وتبين له حكم الدين في المحرمات ولكنه لا يسمع قولها، فهمه الوحيد المال وعندما يغضب ويبدأ في الصراخ والتكسير تخافه وتعطيه ما يريد، فما حكم هذه الإعانه في حالة الخوف؟ وهل يجوز أن تقدمه للشرطة في بلاد الكفر مع أنها تخشى عليه منهم لأنهم كفار، وهو لا يسمع لأحد لأنه مدمن، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يخفى أن الإعانة على المنكر مما نهى الله عنه، وقد أحسنت هذه الأم في السعي في منع المال عن ابنها الذي ينفقه في الحرام، وأما ما تعطيه له خوفا من شره وبطشه فلا إثم عليها فيه إذا غلب على ظنها وقوع ضرر معتبر عليها إذا امتنعت من ذلك، وراجعي للفائدة الفتويين رقم: 24683، ورقم: 71557.

وأما إبلاغ الشرطة عنه في بلاد الكفار، فهذا يكون باعتبار العاقبة والأثر، فإن كانت الشرطة ستردعه أو تخفف من شره، أو تعينه على ترك الإدمان، دون أن يترتب على ذلك ضرر أكبر كأن يفتن في دينه من قبلهم فلا حرج عليها أن تستعين بالشرطة عندئذ، وراجعي الفتوى رقم: 131170.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني