الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ عمولة من البائع والمشتري

السؤال

- بعض الأحيان أقوم بتوفير طلبات ‏الزبائن، وأعطيهم نفس سعر التاجر أو ‏التاجرة بدون زيادة، وأطلب عمولة ‏لي على توفير طلباتهم، بمعنى لو ‏عمولتي 50 أخبرها أن عمولتي 50 ‏ريال.‏
لو طلبت الزبونة سلعا بقيمة 500، ‏أقول لها سلعك قيمتها 500 و50 ‏عمولة، وقيمة الشحن لك 30 ريال ( ‏سعر الشحن شركات الشحن هي من ‏تحدد المبلغ ) فإذا رضيت بالسعر ‏أطلب منها تحويل المبلغ كاملا لي ( ‏قيمة السلع مع العمولة مع الشحن ) ‏وبعد وصوله لي أقوم بشراء طلباتها ‏من التاجر أو التاجرة، بتحويل المبلغ ‏الذي أرسلته لي، وهو قيمة السلع مع ‏قيمة الشحن فقط وأعطي التاجر ‏عنوانها، وهو يقوم بشحن الطلبات ‏لها، والتاجر قد يعلم أن الطلب ليس ‏لي بل لزبونة، وقد لا يعلم، والتاجر ‏لا يهمه لمن الطلب إذا كان لي أو ‏لغيري كل ما يهمه هو بيع بضاعته. ‏
‏ ما حكم أخذ عمولة من التاجرة، ومن ‏الزبونة بنفس الوقت بدون علم ‏التاجرة بأني آخذ عمولة من الزبونة، ‏وبدون علم الزبونة بأني آخذ عمولة ‏من التاجرة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أخذ عمولة من طرفي العقد أو أحدهما لا حرج فيه، وهو ما يسمى بالسمسرة، والسمسرة تعد من باب الجعالة الجائزة.

قال البخاري في صحيحه: باب أجرة السمسرة: ولم ير ابن سيرين، وعطاء، وإبراهيم، والحسن بأجر السمسار بأساً. انتهى.

ويشترط في العمولة أن يعلم بها من تُؤخذُ منه، ولا يشترط علم الطرف الآخر بذلك، فيجوز أن تأخذي عمولة من البائع دون علم المشتري، والعكس كذلك. وانظري الفتوى رقم: 45996

وعملك هذا إن كان مجرد وكالة بالشراء للزبون، فلا يشترط فيه ما يشترط في البيع من تملك السلعة، وأما إن كان بيعا لسلعة معينة، فلا يصح قبل تملكها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. رواه أحمد وأصحاب السنن، وصححه الألباني .

لكن إن كانت السلعة موصوفة في الذمة وليست معينة، فلا يشترط تملكها، ويكون البيع من باب السلم الجائز بشروطه، ولا يدخل في هذا النهي.

وراجعي بيان ذلك في الفتاوى أرقام: 57434 198689 11368

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني