الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من قتل أعدادا كبيرة من المسلمين، وهل يخرج من الملة

السؤال

ما حكم المسلم الذي قتل أعدادا كبيرة من المسلمين. هل يعتبر كافرا خالدا في النار؛ لأنه قتل أعدادا كبيرة من المسلمين، أم يعتبر مسلما عاصيا؟ وهل هناك فرق بين من يقتل مسلما واحدا ومن يقتل أعدادا كبيرة من المسلمين ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن قتل المسلم الواحد إذا كان عمداً عدواناً، يعتبر كبيرة من أكبر الكبائر، وجريمة من أعظم الجرائم، ويزداد الإثم ويعظم كلما زاد القتل، وقد تواترت نصوص الوحي من القرآن والسنة على عظم جريمة قتل المسلم بغير حق؛ فمن ذلك قول الله تعالى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا {النساء:93}. وقوله تعالى: .. مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا {المائدة:32}. وقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن، لأكبهم الله في النار. رواه الترمذي، وصححه الألباني.
وأما الحكم عليه بالكفر، فقد اختلف فيه أهل العلم، والراجح من أقوال العلماء أن كفره دون الكفر المخرج من الملة.

قال النووي في شرح مسلم عند شرحه لحديث: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه.

قال: فسب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة، وفاعله فاسق كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأما قتاله بغير حق فلا يكفر به عند أهل الحق كفرا يخرج به من الملة إلا إذا استحله، فإذا تقرر هذا، فقيل في تأويل الحديث أقوال:

أحدها: أنه في المستحل. والثاني: أن المراد كفر الإحسان والنعمة، وأخوة الإسلام لا كفر الجحود. والثالث: أنه يؤول إلى الكفر بشؤمه. والرابع: أنه كفعل الكفار.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني