الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رجل أعمال تدخل الأموال عليه وتخرج ولم يزك لسنوات

السؤال

لا أدري متى أزكي مالي؟ علما بأنني لم أقم بزكاته منذ 6 سنوات، كما أنه تجاوز النصاب بكثير، والسبب هو عدم دوران الحول عليه لكوني صاحب مؤسسة إنجازات تدخل وتخرج الأموال دون أن يحول الحول عليها، فكيف لي استدراك ما فاتني في تلك سنوات.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن ملك نصابا من النقد أو من عروض التجارة، والنصاب: ما يعادل 85 غراما من الذهب الخالص، أو 595 من الفضة يجب عليه إخراج الزكاة إذا دار عليه حول هجري كامل وهو في يده لم ينقص عن النصاب خلال الحول، والقدر الواجب إخرجه هو 2.5 % من جملة ما بيد المزكي من المال، أما ما دار من الأموال فاستهلك دون أن يحول الحول عليه: فلا زكاة فيه، لأنه لم يحقق شرط الوجوب، ومن وجبت عليه الزكاة فلم يؤدها فهي دين عالق بذمته لا يبرئه منه إلا إخراجه ولو طالت عليه السنون.

ومن هنا، فإذا كنت تستهلك كل ما تملك قبل الحول بحيث لم يدر عليك حول كامل وأنت مالك النصاب فلا زكاة ولا شيء عليك، أما إذا كنت قد ملكت في السنوات الماضية نصابا حال عليه الحول ولم تخرج زكاته: فالواجب عليك أولا أن تستغفر الله تعالى وتتوب إليه من تفريطك في أداء هذه الفريضة العظيمة وتركك لها مدة طويلة كهذه، ثم عليك أن تنظر فورا في كل سنة مضت ملكت فيها نصابا حال عليه الحول ولم تخرج زكاته، فتخرج زكاة ما فيها من مال إذا علمت قدره، فإن جهلته فالذي تكلف به هو الاجتهاد والتحري جهد الطاقة في تقدير المال فتخرج ديون الزكاة لتبرأ ذمتك، قال الشيخ العثيمين: الواجب على المرء أن يؤدي الزكاة فور وجوبها ولا يؤخرها، لأن الواجبات الأصل وجوب القيام بها فوراً، وعلى هذا الشخص أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه المعصية، وعليه أن يبادر إلى إخراج الزكاة عن كل ما مضى من السنوات، ولا يسقط شيء من تلك الزكاة، بل عليه أن يتوب ويبادر بالإخراج حتى لا يزداد إثماً بالتأخير. اهـ.

ثم في كيفية حساب الزكاة التي تأخر إخراجها لسنوات عدة خلاف ذكرناه في الفتوى رقم: 121528، فراجعها.

وننصحك بمشافهة أهل العلم وعرض المسألة عليهم، فإن فيها بعض ما يحتاج إلى توضيح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني