الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قول: أسرحك سراحا جميلا.. هل يقع به الطلاق؟

السؤال

كنت أتكلم مع زوجي عن الاتفاق على الطلاق، فقال لي: أسرحك سراحا جميلا، فقلت له: أنت لا تعرف ما تقول. فقال لي: أنا لم أنو بعد. بعدها بدأ يقول إنه غير قادر على أن يستمر كذا، وأن حياتنا انتهت، ولم يبق إلا أن أقول الكلمة، يقصد كلمة: أنت طالق.
هل يحصل الطلاق بالكلام الذي قاله لي، علما أنه لم يتلفظ بالطلاق؟ وهل علي سؤاله عن قصده؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلفظ السراح قد اختلف العلماء في كونه من الألفاظ الصريحة في الطلاق.

قال ابن قدامة (رحمه الله) : ".... هذا يقتضي أن صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ: الطلاق، والفراق، والسراح، وما تصرف منهن. وهذا مذهب الشافعي. وذهب أبو عبد الله بن حامد، إلى أن صريح الطلاق لفظ الطلاق وحده، وما تصرف منه لا غير. وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك ..." المغني لابن قدامة.

وعلى فرض أن السراح من الألفاظ الصريحة، فإن قول زوجك: "أسرحك سراحا جميلا" ليس صريحا في الطلاق؛ لأنه بصيغة المضارع.

ففي زاد المسقنع الحنبلي: وصريحه: لفظ الطلاق وما تصرف منه. غير أمر، ومضارع. انتهى.

لكن إن قصد به إيقاع الطلاق في الحال، وقع.

قال الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- : وقوله: «ومضارع» مثل «تطلقين» فلا يقع؛ لأنه خبر بأنها ستطلق، والطلاق بيد الزوج، وأما إذا أراد به الحال فإنها تطلق؛ لأن المضارع يصح للحال والاستقبال. الشرح الممتع على زاد المستقنع.

وقوله: " حياتنا انتهت" كناية لا يقع بها الطلاق إلا أن ينويه، وعليك سؤاله عن قصده بهذه العبارات؛ وراجعي الفتوى رقم: 137077
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني