الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من يجوز للرجل مصافحتهن من النساء

السؤال

هل يجوز مصافحة:
1ـ أخت الأم من الأب
2ـ أمها، يعني زوجة جدي لكن ليست التي هي أم أمي.
3ـ بنت الخالة، الخالة يعني أخت أمي الشقيقة.
4ـ الأخت الشقيقة لجدتي، يعني خالة أمي.
5ـ بنت العم
6ـ بنت الأخ غير الشقيق للأب.
7ـ الطفلة التي قاربت البلوغ.
كما أنني إذا ما أعطيت صدقة لامرأة متسولة، لا بد أن ألمس يدها. فما العمل؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للمسلم مصافحة كل امرأة يحرم عليه نكاحها على التأبيد إذا أمنت الفتنة، ولم تخش الشهوة، والمحرمات من النساء هن كما قال تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا {النساء:22}. إلى قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ. [النساء : 23]. ومثلهن من الرضاعة؛ لما في الصحيحين مرفوعا: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
ولذلك يجوز لك مصافحة خالتك -أخت الأم- من أي جهة، وجدتك من الأبوين وإن علت، وزوجة أبيك وجدك وإن علا، ولو لم تكن أما لأمك, وكذلك خالة أمك، أو أبيك وإن علت، وكذلك بنت الأخ من أي جهة أو من الرضاعة، فكل هؤلاء من المحارم وتجوز مصافحتهن.
وأما بنت الخال، وبنت الخالة، وبنت العم، والعمة، والطفلة الأجنبية التي قاربت البلوغ، فلا تجوز مصافحتهن. وكذلك لا يجوز لك لمس النساء المتسولات ولا غيرهن إذا كن أجنبيات عنك؛ فيجب عليك أن تتحفظ منهن، ولا يلزم من إعطائهن الصدقة لمسهن كما هو معلوم، ومشاهد.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني