الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يسوغ امتناع الأخ من أخذ أخته للعمل المختلط إن لزم منه ذهابها مع السائق

السؤال

رجل تعمل أخته في المستشفى، وهي غير محتاجة إلى العمل، كما أن العمل مختلط، وهي تلبس (الروب الأبيض) الخاص بالأطباء الذي يبلغ نصف الفخد، وتلبس تحته بنطالا، وتلبس النقاب. فهل هذا جائز؟
كما أن الرجل يقوم بتوصيل المرأة وهي أخته، وإذا لم يقم هو بتوصيل أخته، قام السائق بتوصيلها، وحدثت الخلوة.
فهل فعله هذا من الدياثة حيث إنه هو من يوصلها إلى العمل المختلط، ويأخذ الإثم أم إنه اختار الأقل ضررا؟
وما نصيحتكم مع العلم أن الرجل بالغ في دعوة أخته وأبيه- إذ هو المسؤول، وهو من سعى إلى توظيفها، وهو قادر على إبقائها في البيت- بالنصيحة (لأبيه، وأخته) بالكتب، والدروس، والهجر أحيانا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأماكن التي فيها اختلاط محرم - وهو اجتماع الرجال والنساء في مكان واحد دون التزام بالضوابط الشرعية - لا يجوز للمرأة العمل فيها، وكذلك لبسها البنطال أمام الرجال الأجانب؛ لأن البنطال يجسد أعضاءها، والنقاب الذي يظهر العينين فحسب، جائز. وأما النقاب الذي يظهر ما تحت العينين وما فوقهما، فهذا محرم.

وإذا تبين هذا، فلا يجوز للرجل أن يوصل أخته إلى العمل المشتمل على الاختلاط المحرم؛ لأن في إيصالها إعانة لها على المحرم، والإعانة على المعصية لا تجوز، لكن إن كان يلزم من عدم توصيله لأخته أن يوصلها السائق ويخلو بها، فليوصلها أخوها حينئذ ارتكابا لأدنى المفسدتين.

فقد أجاب الشيخ عبد الرحمن البراك عن سؤال: إذا كانت عباءة الأم مخصرة، هل يجوز تلبية طلبها في الذهاب بها إلى السوق؟ فقال: إذا كانت والدتك ستذهب إلى السوق على كل حال سواء ذهبت بها أم لم تذهب، وإذا امتنعت من الخروج معها ستذهب منفردة، فعليك في هذه الحال أن تذهب بها إلى السوق حفاظا عليها، وتقليلا للمنكر بقدر الإمكان والاستطاعة.اهـ . من موقع الإسلام سؤال وجواب.

وما دام الأخ منكرا بما يقدر لما تقوم به أخته، ومناصحا لها، فلا يعد توصيله في هذه الحال دياثة إطلاقا.

وراجع للفائدة الفتاوى أرقام: 141639 79343 186579
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني