الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

غضب الزوجة ودعاؤها على زوجها المسرف في زعمها

السؤال

أريد أن أسأل سؤالا وهو: لو أن هناك زوجة محافظة على الأموال، وزوجها مبذر نوعا ما، وهذه الزوجة من النوع المسيطر على زوجها
وحصل أن اشترى الزوج سيارة جديدة، وثمنها 100،000
ثم بعد أربع سنوات أعجبته سيارة جديدة وثمنها أيضا 100،000 فاشتراها، ثم غضبت الزوجة من زوجها، وأصبحت تصرخ في زوجها بحجة أن سيارته جديدة ومكلفة، وشراؤه للسيارة الجديدة إسراف وتبذير، ولا يحق له شراؤها إلا إذا تلفت الأولى، وأصبحت تدعو عليه دعوات سيئة بحجة التأديب.
للعلم فإن الزوجة امرأة صالحة، وتصلي الليل، وتحسن التعامل مع الناس، إلا أن مشكلتها تكمن في الماديات فهي شديدة المحافظة على الأموال، ومسيطرة نوعا ما على زوجها؛ لأنه يعتمد عليها تقريبا في كل شيء.
فهل فعلا ما فعله زوجها يعد تبذيرا يحاسب عليه ؟
وهل يجوز للزوجة أن تدعو على زوجها بسبب سعر السيارة؟
وهل تقبل صلاتها ودعوتها مع ما تفعله مع زوجها؟؟؟
وما عقوبة ذلك؟؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس من حقّ الزوجة تأديب زوجها على المعاصي، لكن إذا رأت زوجها على منكر فالواجب عليها أن تنهاه عنه، وتنصحه بالمعروف، فإذا كان زوج تلك المرأة مسرفاً، فعلى زوجته أن تنهاه عن الإسراف، وتنصحه بالقصد والتوسط، ونحن لا نستطيع القطع بأن ما فعله الزوج إسراف؛ لأن حد الإسراف يختلف باختلاف حال الإنسان من الغنى والفقر؛ وانظري في ذلك الفتوى رقم: 17775
وللمزيد عن حكم التبذير والإسراف راجعي الفتويين: 49127، 12649
ولا حق لتلك الزوجة في الدعاء على زوجها، وإنما يجوز لها الدعاء عليه إن كان ظالما لها، بشرط أن تدعو عليه بقدر مظلمته دون اعتداء، مع أن العفو أفضل؛ كما بيناه في الفتوى رقم: 70611
وإذا دعت عليه حال ظلمه لها، فدعاؤها مستجاب –إن شاء الله- أما إذا اعتدت في الدعاء، فلا يستجاب لها، لكن لا أثر لذلك على قبول صلاتها، وعقوبتها على ذلك في الآخرة أمرها إلى الله عز وجل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني