الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ترك المريض للصلاة لعدم قناعته بالصلاة قاعداً خطر عظيم

السؤال

ما الحكم في المرأة الحامل في منتصف شهورها وتعاني من آلآم في الظهر عند الصلاة لذا قامت بترك الصلاة نهائيا لأنها غير مقتنعة بتأدية الصلاة وهي جالسة؟ ولكم جزيل الشكر

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالقيام ركن من أركان الصلاة المفروضة، ولا تصح الصلاة المفروضة إلا به مع القدرة عليه، لقوله تعالى: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ [البقرة:238].
فإن عجز المصلي عن القيام في الفريضة لمرض أو جرح أو نحوهما، جاز له أن يصلي قاعداً على الهيئة التي تناسب حاله، ولا يجوز له ترك الصلاة بحال من الأحوال ما دام معه عقله، وقد روى البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين ، رضي الله عنهما قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ؟ فقال: (صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب. )
هذا هو الحكم الشرعي.
وعدم اقتناع المرأة المذكورة بوجوب الصلاة قاعدة مع علمها بمشروعية ذلك، فيه خطر عظيم، على عقيدتها، قال الله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً ) [الأحزاب:36].
وليعلم أن من ترك الصلاة متعمداً فهو كافر عند طائفة من أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما.
والواجب على هذه المرأة الآن التوبة إلى الله تعالى مما صنعت، وذلك بالعودة إلى فعل الصلاة.
والندم على ما مضى من تقصير في هذا الركن العظيم، والعزم على عدم ترك الصلاة في المستقبل أبداً، كما يجب عليها قضاء ما تركته من صلوات في هذه المدة، وذلك يكون بحسب استطاعتها في أي ساعة شاءت من ليل أو نهار.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني