الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الصحيح في عدد تكبيرات صلاة الجنازة

السؤال

1- ما حكم من صلى على جنازة بخمس تكبيرات، ثم سلم؟ وماذا كان يجب على المأمومين أن يفعلوه في هذه الحالة؟
2- ابنتي تريد أن تشاركني في الأضحية (من البقر) بمقدار الربع عقيقة لبنتها. فهل يجوز ذلك؟ وهل يجوز توزيع نصيب الفقراء في العقيقة لحما غير مطبوخ وهل مع اللحم شيء آخر يوزع ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإمام صلاة الجنازة إذا كبر عليها خمسا، فقد فعل صوابا عند بعض أهل العلم, لكنه مخالف لمذهب الجمهور، ويشرع للمأمومين في هذه الحالة متابعته على القول الراجح كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 9388

وعدد تكبيرات الجنازة, جاء تفصيله في الموسوعة الفقهية كما يلي: أما عدد تكبيرات الجنازة، فقد قال جماهير العلماء منهم أئمة المذاهب الأربعة، ومحمد بن الحنفية، وعطاء بن أبي رباح، ومحمد بن سيرين، والنخعي، وسويد بن غفلة، والثوري: إن تكبيرات الجنازة أربع. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آخر صلاة صلاها على النجاشي كبر أربعا. وذهب قوم منهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعيسى مولى حذيفة، وأصحاب معاذ بن جبل، وأبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة إلى أن التكبير على الجنائز خمس. قال الحازمي: وممن رأى التكبير على الجنائز خمسا ابن مسعود، وزيد بن أرقم، وحذيفة بن اليمان. قال ابن قدامة: إن سنة التكبير على الجنازة أربع، ولا تسن الزيادة عليها، ولا يجوز النقص منها. انتهى.

وفى مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين: تكبيرات الجنازة تكون أربعاً، وتكون خمساً، وقد وردت أحاديث أوصلتها إلى السبع، لكن الثابت في صحيح مسلم إلى الخمس. فيكبر أربعاً، أو خمساً. والذي ينبغي أن يكبر الإنسان في أكثر أحيانه أربعاً، وأن يكبر أحياناً خمساً لأجل أن يأتي بالسنة؛ لأن العبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل أن تفعل على هذه الوجوه تارة وتارة، ليكون الإنسان فاعلاً للسنة بجميع وجوهها. انتهى.

وبخصوص ذبح بقرة ربعها عقيقة عن حفيدتك، والباقي أضحية عنك، فهو مجزئ عند الشافعية, والحنفية, ولا شك أن الورع هو ذبح بهيمة للأضحية, وأخرى للعقيقة خروجا من خلاف أهل العلم, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 102745.

ويجوز توزيع لحم العقيقة مطبوخا أو غير مطبوخ, فالأمر في ذلك واسع, وليس هناك شيء آخر لا بد من توزيعه مع لحم العقيقة . وراجع المزيد في الفتوى رقم: 144619 ، والفتوى رقم: 33951

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني