الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يقضي من تيمم خوف البرد الشديد وصلى ثم أمكنه الغسل

السؤال

إذا تيممت في حالة البرد الشديد من الجنابة، وصليت الفجر، وبعد وقت يسير مثلا الساعة الثامنة صباحا أصبح الجو دافئا، وأمكنني الاغتسال من الجنابة. فماذا أفعل؟ وهل تحسب صلاتي تلك؟ وهل يجب أن أعيدها أو أن أقضيها؟ وإذا لم يمكنني الاغتسال وخرج وقتها فهل علي شيء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تتضرر باستعمال الماء في وقت البرد مثلا، فإن عليك أن تتخذ الوسائل التي تستطيع من خلالها أن تغتسل ولا تتضرر، وذلك مثل تسخين الماء، والاغتسال في مكان دافئ ونحو ذلك، ولا يجوز التيمم ما دمت تستطيع استعمال الماء على نحو ما ذكرنا.

قال ابن قدامة في المغني: وإن خاف من شدة البرد وأمكنه أن يسخن الماء، أو يستعمله على وجه يأمن الضرر مثل أن يغسل عضوا عضوا، وكلما غسل شيئا ستره لزمه ذلك، وإن لم يقدر تيمم، وصلى في قول أكثر أهل العلم. انتهى.

وإن كنت تتضرر باستعمال الماء مهما عملت, ثم تيممت وصليت, ثم بعد ذلك قدرت على استعمال الماء, فلا قضاء عليك, ولا تلزمك الإعادة, كما هو الراجح من أقوال أهل العلم. وانظر الفتوى رقم: 6229.

وبخصوص قولك: "وإذا لم يمكنني الاغتسال وخرج وقتها فهل علي شيء " فالجواب أنك إذا عجزت عن استعمال الماء، فكان الواجب أن تتيمم، وتصلي قبل خروج الوقت. أما وقد حصل ما حصل، فالواجب عليك قضاء هذه الصلاة بالتيمم إذا استمر عجزك عن استعمال الماء, وإذا قدرت على استعمال الماء، وجب أن تغتسل وتقضي تلك الفائتة.

ولا تأثم في هذه الحالة إذا كنت جاهلا أو ناسيا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وغيره، وصححه الألباني.
وقد ذكرنا حكم قضاء الفائتة بالتيمم مفصلا, وذلك في الفتوى رقم: 104845

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني