الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

لقد قمت بعمل وثيقة تأمين على الحياة تستحق الصرف بعد مدة معينة بالإضافة إلى الربح لتوفير مبلغ لأولادي، وإذا حدثت وفاة يصرف المبلغ بالإضافة إلى أرباح الفترة، فهل هذا المبلغ بالإضافة إلى الأرباح حلال أم حرام؟.
الرجاء إفادتنا، وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن عقد تأمين على الحياة إن كان تجاريا ـ وهو المتبادر هنا ـ فهو عقد معاوضة يقوم المستأمن فيه بدفع أقساط دورية إلى المؤمن، ويلتزم الأخير بأن يدفع إلى المستأمن أو إلى المستفيد الذي يعينه المستأمن ـ الورثة أو غيرهم ـ مبلغا متفقا عليه مسبقا عند وقوع الوفاة أو عند بلوغ المستأمن سنا معينا أو غير ذلك، وهذا النوع من التأمين لا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، ومن اشترك فيه جاهلا بحكمه فعليه فسخ عقده إن أمكنه ذلك، وإلا فله أن ينتفع منه بما اشترك به فحسب, ولو أعطي شيئا زائدا على ما اشترك به فعليه أن يتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين ودفعه للفقراء والمساكين، وأما لو كان التأمين تأمينا تعاونيا تكافليا فلا حرج في الاشتراك فيه، والانتفاع بما يدفع للمشترك نفسه أو ورثته، وقد بينا كيفية التمييز بين النوعين في الفتويين رقم: 107270، ورقم: 228178.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني