الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحسبة والدعوة إلى الله فرض كفاية لا يسقطها ضعف الجسم

السؤال

هل صحيح أن فريضة الحسبة تسقط عن ضعاف الجسم والمعاقين؟ وإذا كنت في مجلس ووقعت غيبة فهل يعني هذا أن الإنكار سقط عني؛ لأن بي عاهة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الحسبة، والدعوة إلى الله تعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان من الفروض الكفائية التي لا يسقطها ضعف الجسم، ويدل لتناول هذا الأمر للمعوقين، وغيرهم حسب الاستطاعة ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد بعينه، بل هو على الكفاية، كما دل عليه القرآن؛ ولما كان الجهاد من تمام ذلك، كان الجهاد أيضاً كذلك، فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه أثم كل قادر بحسب قدرته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. اهـ.

وهذا العموم يشمل كل قادر، فإن كان المعوق يستطيع الكلام فيجب عليه استخدام لسانه، ولا يقتصر على الإنكار القلبي ما دام يمكنه الكلام، فقد جاء في شرح كتاب غاية البيان شرح ابن رسلان: ولا يختص الأمر والنهي بأرباب الولايات والمراتب، بل ذلك ثابت لآحاد المسلمين، واجب عليهم، وعلى المكلف تغيير المنكر بأي وجه أمكنه، ولا يكفي الوعظ لمن أمكنه إزالته باليد، ولا تكفي كراهة القلب لمن قدر على النهي باللسان. انتهى

ويدل لعدم عجز المعوقين، وإمكان سعيهم في النهي، والتعليم، والتحذير من الشر، والترهيب من المعاصي من الناحية الواقعية أن كثيرًا من العلماء كان معاقًا، أو ضعيف الجسم، وكان يعلم الناس، ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فقد كان جمع من العلماء والقراء متصفًا بالعمى ـ منهم ابن عباس، وسعد بن أبي وقاص، وجابر بن عبد الله، والقاسم بن محمد، والشاطبي ـ وكان في عصرنا من ذلك عدة أجلاء ـ منهم الشيخ محمد بن ابراهيم، والشيخ ابن باز، والشيخ كشك، والدكتور تقي الدين الهلالي ـ رحمهم الله تعالى، وقد ذكر ابن قتيبة جمعًا من أهل العاهات من أهل العلم، فقال في المعارف: أهل العاهات: عطاء بن أبي رباح: كان أسود، أعور، أشلّ، أفطس، أعرج، ثم عمي بعد ذلك، أبان بن عثمان بن عفان: كان أصم، شديد الصمم، وكان أبرص، يخضب مواضع البرص من يده، ولا يخضبه في وجهه، وكان مفلوجًا... وكان أحول، مسروق بن الأجدع: كان أحدب، أشلّ، من جراحة كانت أصابته يوم القادسية، وفلج أيضًا، الأحنف بن قيس: كان أعور ويقال: ذهبت عينه بسمرقند، ويقال: بل ذهبت بالجدري، وكان أحنف الرّجل يطأ على وحشيها، متراكب الأسنان، صعل الرأس، مائل الذقن، خفيف العارضين، أبو الأسود الدّئلي: وكان أعرج، مفلوجًا، عبيدة السّلماني: كان أصمّ، أعور. اهـ.

هذا، وننبه الى أن إنكار المنكر من فروض الكفاية، وقد يكون فرض عين، كرؤية المسلم منكرًا في موضع لا يعلم به غيره مثلًا: قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر، ولا خوف، ثم إنه قد يتعين، كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني