الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم وضع المرأة خرقة في العمرة للتحفظ من الإفرازات، وحكم لبس الجوربين والحذاء للمرأة

السؤال

هل يجوز للمرأة أن تضع في ملابسها الداخلية قطعة أو فوطة أثناء العمرة خوفًا من خروج إفرازات؟ وإذا خرجت إفرازات أثناء العمرة، فماذا أفعل؟ وهل تصح لأنني لا أقدر على الذهاب وتجديد الوضوء؟ وإذا انتقض الوضوء أثناء العمرة، فهل يجوز الاستمرار؟ وهل تعتبر العمرة صحيحة؟ وهل يجوز لبس شراب للقدم أثناء العمرة للمرأة، أو لبس حذاء يغطي القدم؟ وماذا يجب على المرأة تجنبه من محظورات الإحرام؟ وإذا كان شعر المرأة طبقات متعددة: طبقات قصيرة في أعلى الرأس، ثم أخرى أطول بقليل... وهكذا، فهل يجزئ قص أطراف الشعر فقط للتحلل من الإحرام؛ لأن الطبقات القصيرة لا تجمع مع الشعر الطويل؟ أم يجب قص كل طبقة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما الإفرازات المعروفة برطوبات الفرج: فإنها طاهرة على الراجح، فلا يلزم التحفظ منها، وانظري الفتوى رقم: 110928.

وأما وضع الخرقة المذكورة: فإنه جائز لا حرج فيه، وينتقض الوضوء بخروج تلك الإفرازات، ثم إن كان خروجها مستمرًّا كفى الوضوء بعد دخول الوقت، وتصلي المرأة بهذا الوضوء الفرض وما شاءت من النوافل، وتطوف إن شاءت ما لم يخرج ذلك الوقت، وانظري الفتوى رقم: 125170.

وبه تعلمين ما يلزمك تجاه تلك الإفرازات، على أن في اشتراط الطهارة للطواف خلافًا أوضحناه في الفتوى رقم: 131118

وأما لبس الجوربين والحذاء للمرأة: فإنه جائز لا حرج فيه، وإنما تمنع المرأة في الإحرام من لبس النقاب، والقفازين، ولبيان محظورات الإحرام للمرأة انظري الفتوى رقم: 57332.

وأما مقدار ما تقصه المرأة من شعرها عند تحللها من إحرامها، فالقول فيه مفصل في الفتوى رقم: 70801، فانظريها.

وأما الشعر المدرج: فيكفي الأخذ من أسفله، فقد سئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: بعض شعور النساء يكون مدرَّجًا، كما يسمينه ـ أي: ليس بقرون ـ يقصر منها قدر أنملة، فكيف يتحقق تعميمه بالتقصير؟ فأجاب: يؤخذ من كل درجة، ثم سألته: لكنه غير متمايز؟ فأجاب: يكفي إذن أن يؤخذ من أسفله. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني