الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماذا يفعل الرجل مع زوجته إذا تطاولت عليه بالكلام؟

السؤال

ماذا يفعل الرجل مع زوجته إذا تطاولت عليه بالكلام - جزاكم الله عنا ألف خير -؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذا تختلف طرق علاجه، وكيفيات التعامل معه بحسب الأحوال، والأشخاص، والبيئات، ومن ثم فالكلام فيه هنا إنما يكون على سبيل الإجمال، فنقول: إنه ينبغي للمرء أن يتحلى بالصبر الجميل على ما يلقاه من سوء عشرة زوجته، فإن كلا من الزوجين تعروه شدة، وفترة، وليس من الحكمة مواجهة الشدة بالشدة، فما زال الصالحون قبلنا يصبرون على أذى نسائهم.

قال الغزالي في إحياء علوم الدين: والصبر على لسان النساء مما يمتحن به الأولياء. اهـ.

كما أن الصبر على الزوجة من العشرة بالمعروف، وقد قَالَ تَعَالَى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النِّسَاءِ: 19].

وفي ذلك يقول جمال الدين القاسمي في موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين : وَلَيْسَ حُسْنُ الْخُلُقِ مَعَهَا كَفَّ الْأَذَى عَنْهَا، بَلِ احْتِمَالَ الْأَذَى مِنْهَا، وَالْحِلْمَ عِنْدَ طَيْشِهَا، وَغَضَبِهَا اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدْ كَانَتْ أَزْوَاجُهُ يُرَاجِعْنَهُ الْكَلَامَ، وَتَهْجُرُهُ الْوَاحِدَةُ مِنْهُنَّ يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ. انتهى.

كما ينبغي للزوج نصح زوجته بالحكمة، والموعظة الحسنة، وبيان عظيم حقه عليها، وحرمة إيذائه بلسانها؛ قال النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا، إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ: لَا تُؤْذِيهِ، قَاتَلَكِ اللهُ؛ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا. رواه أحمد، وحسنه الترمذي، وصحح إسناده الذهبي.

وعلى الزوج إعانة زوجته على تقوية صلتها بربها، وحثها على مصاحبة الصالحات، وسماع المواعظ النافعة، والتعاون معها على الذكر، وتلاوة القرآن، ونحو ذلك، فإن استقامتها في دينها موجبة لاستقامة أخلاقها مع زوجها؛ وتنظر للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 18106.

فإن استمرت بعد ذلك كله على مجاوزة حدود الأدب بأن لم تطعه فيما تجب عليها طاعته فيه، أو منعته حقه، فله أن يسلك معها، وسائل الإصلاح المشروعة من الهجر في المضطجع، والضرب غير المبرح، لعل ذلك يردعها، ويكفها عما هي عليه، وراجع للفائدة فتوانا رقم: 167049 بعنوان: سبل معالجة الزوجة التي تدعو على زوجها بالموت، وتقسو عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني