الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من وجد منكرات في إحدى الصفحات فهل يلزمه النصح ولو كان أصحابها كفارا؟

السؤال

إذا دخلت على صفحة على النت ووجدتها تنشر المنكرات، فهل أقوم بنصحهم مع أني لا أعلم أمسلمون هم أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أن تبقى في هذه الصفحة المشتملة على المنكر، كما بينا في الفتوى رقم: 248545، ويجب إنكاره، والسعي في تغييره بالشروط المذكورة في الفتوى رقم: 224710.

وإذا غلب على ظنك أنهم كفار، فقد يجب عليك الإنكار عليهم أيضًا، وقد لا يجب؛ إذ الكافر قد يختلف عن المسلم في حكم الإنكار عليه.

وقد بين العلماء ما الذي يجب إنكاره على الكافر، وهو ما كان محرمًا عندنا، وفيه ضرر بالمسلمين؛ جاء في الموسوعة الفقهية: إن أقاموا مع المسلمين في مصر واحد، فإنه يحتسب عليهم في كل ما يحتسب فيه على المسلمين، ولكن لا يتعرض لهم فيما لا يظهرونه في كل ما اعتقدوا حله في دينهم مما لا أذى للمسلمين فيه من الكفر، وشرب الخمر، واتخاذه، ونكاح ذوات المحارم، فلا تعرض لهم فيما التزمنا تركه، وما أظهروه من ذلك تعين إنكاره عليهم، ويمنعون من إظهار ما يحرم على المسلمين، وإذا انفردوا في مصرهم فلا يمنعون من إظهار ذلك، وكذلك في القرى، ولو كان من بين سكانها مسلمون؛ لأنها ليست بموضع إعلام الدين من إقامة الجمعة، والأعياد، وإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام.

وإذا أظهروا شيئًا من الفسق في قراهم مما لم يصالحوا عليه، مثل: الزنى، وإتيان الفواحش منعوا منه؛ لأن هذا ليس بديانة منهم، ولكنه فسق في الديانة، فإنهم يعتقدون حرمة ذلك، كما يعتقده المسلمون. انتهى.

وفي المفيد من كتب الحنفية في باب الغصب: ويمنع الذمي من كل ما يمنع المسلم منه، إلا شرب الخمر، وأكل الخنزير؛ لأن ذلك مستثنى في عقودهم، ولو غنوا وضربوا بالعيدان منعوا كما يمنع المسلمون؛ لأن ذلك لم يستثن في عقودهم. انتهى.

وقال السفاريني في منظومة الآداب: وَإِنْ جَهَرَ الذِّمِّيُّ بِالْمُنْكَرَاتِ ... فِي الشَّرِيعَةِ يُزْجَرُ دُونَ مُخْفٍ بِمَرْكَدِ. أي أن جهر زًجِر، لا إن تعاطاه خفية في مسكنه. بمعناه شرح المنظومة.

فهذه المنكرات إن أمكنك رفع الأمر لمن يستطيع إزالتها بالضوابط الشرعية، كإبلاغ المسؤولين لزمك ذلك، وانظر الفتوى رقم: 111160.

وعلى كل، فلا مانع من نصحهم، وانظر الفتوى: 132394.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني