الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم اشتراط إسقاط المهر والمتعة

السؤال

أنا مصري مقيم بالسعودية منذ عشرين عاما ـ والحمد لله ـ وكانت تقيم معي زوجتي وأولادي تلك الأعوام، ونظرا للظروف الدراسية لوصول الأولاد للمرحلة الجامعية، فقد تمت عودتهم جميعا إلى مصر، فهل يجوز أن أتزوج من مقيمة وفي نيتي الطلاق إلى أجل غير محدد خلال تواجدى بالعمل في المملكة دون علم الزوجة الجديدة، حيث أعلم أنه إذا تم الاتفاق مع الزوجة الجديدة على الزواج بنية الطلاق في أي وقت فإنه أصبح زواج متعة، وهو لا يجوز شرعا؟ وهل يجوز أن أشترط على الزوجة الجديدة عدم وجود أي من المهر والمؤخر ونفقة المتعة والغرض من ذلك الزواج هو أن يحصن الإنسان نفسه؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأكثر أهل العلم على جواز الزواج بنية الطلاق؛ إلا أن الأولى ألا تفعله إلا إذا خفت على نفسك الحرام، وانظر الفتويين رقم: 152865، ورقم: 253927.

وأما اشتراط إسقاط المهر، عاجله، أو آجله، فقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 28137.

ويمكن أن تتفق مع المرأة على صداق قليل، تفي به، وأما نفقة المتعة: فإنما تثبت بعد الطلاق، لا قبله، فلا يصح الإبراء منها، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: والفقهاء متفقون على عدم صحة الإبراء قبل وجود السبب، فوجوده شرط للصحة متفق عليه، لأن ما لم يوجد سبب الاستحقاق فيه ساقط أصلا.

وجاء في موسوعة الفقه المصرية: أن يكون موجودا عند الإبراء وعلى ذلك عل الإبراء من الحق قبل وجوده، فلا يصح أن تبرئ شخصا من كل ما سيقرضه منك أو مما سيجب لك عليه، كما لا يصح إبراء الزوجة زوجها من نفقة مستقبلة ولا من نفقة العدة قبل أن يطلقها، لأن الإبراء إسقاط، وما سيوجد ساقط فعلا، فلا يقبل إسقاطا. مع العلم أن متعة المطلقة المدخول بها مستحبة عند أكثر أهل العلم وليست بواجبة، وراجع الفتوى رقم: 9746.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني