الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف يتصرف مع أخته المطلقة التي علم بإقامتها علاقة مع أجنبي

السؤال

لقد علمت أن أختي المطلقة أقامت علاقة مع أجنبي منذ سبعة شهور وانقطعت، وهي تعيش معي ولها بنت، وأمي مريضة بالقلب، وقد علمت منذ يومين، ولكني لا أعلم ماذا أفعل؟ الشيطان يقول لي: اقتلها واقتل من خدعها، ولكني أخاف على سمعة بنت أختي، وأخاف على أمي من أن تعرف فيحدث لها مكروه، وأختي حتى الآن لا تعلم أني عرفت، وأنا متأكد من ذلك، وأعمل بالخارج، فماذا أفعل؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك في أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تقيم علاقة مع رجل أجنبي عنها، فهذه هي المخادنة التي كان يفعلها أهل الجاهلية، وجاء الإسلام بإبطالها، والنهي عنها وتحريمها، وراجع الفتوى رقم: 30003، والفتوى رقم: 80496، فإن كانت أختك قد اتخذت خدنا فقد أتت منكرا عظيما، وولجت بابا إلى الفساد عريضا.

ولكن لا ندري من أين لك ثبوت أن أختك قد فعلت ذلك، وأنت بالخارج كما ذكرت، فإن كان خبرا نقل إليك فيجب عليك التثبت عملا بقول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ {الحجرات:6}، أي فتثبتوا كما في القراءة الأخرى المتواترة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه " الجواب الصحيح " معلقا على هذه الآية : فأمر بالتبين والتثبت إذا أخبر الفاسق بخبر ولم يأمر بتكذيبه بمجرد إخباره لأنه قد يصدق أحيانا، فلما أمر سبحانه بالتبين والتثبت في خبر الفاسق دل ذلك على أنه لا يجوز تصديقه بمجرد إخباره؛ إذ كان فاسقا قد يكذب، ولا يجوز أيضا تكذيبه قبل أن يعرف أنه قد كذب وإن كان فاسقا؛ لأن الفاسق قد يصدق. اهـ .

ثم إنه لو ثبت فعلا أنها قد أقدمت على هذا الفعل الشنيع فهنالك وسائل للإصلاح سبق التنبيه عليها في الفتوى رقم: 52483، فخذ منها ما يتناسب وحالك مع أختك، وأما أمك فلا تخبرها، إذ لا مصلحة في ذلك، بل قد يترتب عليه ضرر عليها كما ذكرت.

وأما قتل أختك أو من خادنها فلا يجوز لك الإقدام عليه بحال، فكن على حذر من الوقوع في حبائل الشيطان، فتخسر دينك ودنياك، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 70465، وننصح بالبحث عن سبيل لتزويجها من رجل صالح ، ففي ذلك تحصين لها وحمل لها على العفاف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني