الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إطعام الطيور والحيوانات فوق طاقتها لتسمينها

السؤال

أحسن الله إليكم، يقول السائل: هناك عادة عند أهل مصر، وهي: أنهم يقومون بتزغيط البط، ومعناه: أنهم يحشون فمه بالذرة، ويقومون بإنزاله في حلقه، وذلك بالضغط على حلقه من أول الحلق إلى آخره. وبهذا العمل تسمن البطة بعد أسبوع تقريبا، ويقومون بذبحها، فهل هذا التزغيط جائز؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما يُعرف بتزغيط البط هو: نوع من إطعامه فوق الشبع ليسمن، وهذا جائز، والأولى تركه؛ قال المرداوي في الإنصاف: لكن قال الشيخ عبد القادر في الغنية: يكره إطعام الحيوان فوق طاقته، وإكراهه على الأكل على ما اتخذه الناس عادة لأجل التسمين. انتهى.

وجاء في مواهب الجليل: فرع: قال البرزلي: واختلف في تسمين الأضحية؛ فقال عياض: الجمهور على جوازه، وكرهه ابن شعبان لمشابهة اليهود. انتهى. ... وَمِثْلُهُ تَسْمِينُ الْحَيَوَانِ لِلْأَعْيَادِ الَّذِي لَا يُؤَدِّي إلَى ضَرَرِ الْحَيَوَانِ جَائِزٌ, وَحَكَاهُ عِيَاضٌ عَنْ الْجُمْهُورِ, وَخَالَفَهُ ابْنُ شَعْبَانَ, وَكَرِهَهُ. انْتَهَى. وَيَشْهَدُ لِجَوَازِ تَسْمِينِ الْحَيَوَانِ مَا فِي أَوَّلِ سَمَاعِ الْقَرِينَيْنِ مِنْ كِتَابِ الذَّبَائِحِ، قَالَ سَحْنُونٌ: سَمِعْتُ أَشْهَبَ وَابْنَ نَافِعٍ يَقُولَانِ: سَمِعْنَا الْحَسَنَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَخْزُومِيَّ يُحَدِّثُ مَا كَانَ أَبُو الْحُوَيْرِثِ حَدَّثَهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَمَرَ بِثَلَاثِ دِيَكَةٍ لَهُ أَنْ تُسَمَّنَ، حَتَّى إذَا امْتَلَأَتْ شَحْمًا أَمَرَ غُلَامًا لَهُ أَنْ يَذْبَحَهَا, فَذَبَحَهَا مِنْ أَقْفِيَتِهَا فَلَمَّا نَظَرَ إلَيْهَا أَبُو مُطْعِمٍ قَالَ: إنِّي لَأَظُنُّهُ حِرْمَانَهَا. فَقُلْتُ لَهُ: كَلا. فَخَرَجْت مَعَهُ إلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ حَتَّى سَأَلَهُ فَقَالَ: لَا تَأْكُلْ. فَقِيلَ لِمَالِكٍ: أَتَرَى مَا قَالَ سَعِيدٌ لَا أَكْلَ. قَالَ: نَعَمْ. انْتَهَى. فَانْظُرْ هَذِهِ الْجَمَاعَةَ كُلَّهُمْ قَدْ عَلِمُوا بِتَسْمِينِ الدِّيَكَةِ, وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ، وَكَذَلِكَ ابْنُ رُشْدٍ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني