الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المأموم إن استخلف بعد قراءة الإمام للفاتحة فهل يعيد قراءتها

السؤال

إمام في صلاة جهرية قرأ الفاتحة وانتهى منها ثم استخلف أحد المأمومين فأعاد الفاتحة ذلك المأموم، لأنه لم يقرأها، فهل صلاته وصلاة المأمومين صحيحة؟ ليتكم تعطوني أحكام الاستخلاف في نقاط يسيرة ومختصرة وتكون شاملة على الراجح عندكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصلاة صحيحة على كل حال، وما فعله هذا الإمام هو حكمه الشرعي عند من يوجبون قراءة الفاتحة على المأموم وهو المفتى به عندنا، خلافا لمن لا يوجبونها، فإن حكمه عندهم أن يبدأ من حيث انتهى الإمام المستخلِف إذا علم المكان الذي وصل إليه، وإلا استأنف، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا مات الإمام أو انتقض وضوؤه أثناء الصلاة جاز لواحد ممن خلفه من المأمومين أن يتم لهم الصلاة ويبدأ قراءة الفاتحة من أولها، وله أن يبدأ القرآن من حيث انتهى الإمام إذا كان الإمام الثاني قرأ ما سبق أن قرأه الأول في أصح قولي العلماء . اهـ.

وجاء في شرح مختصر خليل للخرشي: المستخلف يكمل على صلاة الأول فيقرأ من حيث انتهى الأول في الجهر وإن لم يكن قرأ شيئا افتتح القراءة من أولها، فإن كانت سرية ابتدأ المستخلف القراءة من أولها ولو مكث في قيامه قدر قراءة أم القرآن، لإمكان أن يكون قد نسيها أو أبطأ في قراءتها ولم يتمها، وهذا معنى قوله: وابتدأ بسرية إن لم يعلم ـ فإن علم بأن يكون قد أخبره الإمام بأنه انتهى في قراءته إلى كذا أو كان قريبا منه فسمع قراءته، فإنه يقرأ من حيث انتهى الإمام كما يفعل في الصلاة الجهرية، وقوله: وقرأ ـ أي: ندبا، قاله بعضهم على سبيل البحث، وظاهره أن له أن يقرأ الفاتحة حيث قرأها الأول وهو ممنوع، لأن تكرير الركن القولي لا يجوز وإن لم تبطل به الصلاة. اهـ.

أما بخصوص السؤال الثاني: فراجع الفتاوى التالية أرقامها:68260، 181859، 71793، 13647، 23719.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني