الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل طبخ الطعام للوالدين غير المسلمين من الولاء المحرم

السؤال

هل طبخ الطعام عموما يدخل من المصاحبة بالمعروف؟ أم ذلك ولاء لهم والله سبحانه قال في تفسير الآية: لا تتخذوهم أولياء، وإن كان الوالدان كافرين أو مشركين ويصومان، ولا أعلم ما عقيدتهم يدّعون أنهم مسلمون كالمنافقين، وصيامهم وإن كان في نفس الشهر شهر المسلمين فهو لغير الله، وحين صيامهم هل طبخ الطعام لهم للإفطار محرم لأن صيامهم لغير الله، وبهذا أكون ساعدتهم في كفرهم وعبادتهم لغير الله؟ والمصاحبة بالمعروف تكون فيما لا إثم فيه، أما هذا فيوجد فيه إثم، هل هذا صحيح؟
أتمنى توضيحا دقيقا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجب للأبوين الكافرين والعاصيين من البر ما يجب للأبوين المسلمين الطائعين؛ لقوله تعالى: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا {لقمان:15}، كما تقدم في الفتوىين التالية أرقامهما: 17264، 124401.

ويدخل في هذا خدمتهما بالطبخ، فإن من واجب الولد أن ينفق على والديه المحتاجين، ويوفر لهما حاجتهما من الطعام، أما المستغني والذي عنده ما يكفيه، فلا تجب النفقة عليه، ولكن يندب صلته بما تيسر، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 59453.

ولا يعتبر هذا من الولاء المحرم المنهي عنه في القرآن، قال الجصاص في أحكام القرآن: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، فيه نهي للمؤمنين عن موالاة الكفار ونصرتهم والاستنصار بهم وتفويض أمورهم إليهم، وإيجاب التبري منهم وترك تعظيمهم وإكرامهم، وسواء بين الآباء والإخوان في ذلك إلا أنه قد أمر مع ذلك بالإحسان إلى الأب الكافر وصحبته بالمعروف بقوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إلى قوله وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. اهـ
ونكتفي بجواب سؤالك الأول، ونرحب بالبقية في رسالة أخرى، التزاما بنظام الموقع من أن على السائل الاكتفاء بكتابة سؤال واحد فقط، وأن السؤال المتضمن عدة أسئلة، يجاب السائل على الأول منها فحسب.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني