الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزواج عن طريق السحر

السؤال

القصة كالآتي:
هناك شاب وفتاة يرغبون بالزواج من بعضهما، وقام الشاب بالتقدم للفتاة بالطريقة المعتادة والمعروفة (من الباب)، ولكن والدها رفض لأسباب ليست شرعية، حيث أن الشاب لا غبار عليه نهائيًّا، ومن تولى السؤال عن الشاب كان إمام مسجد، فمدح الشاب وسعد به، ولكن والد الفتاة رفض لأن الشاب يحمل نفس جنسية البنت وأهلها ولكن من فترة ليست ببعيدة ؛أي أن الشاب أصله ليس من نفس الدولة ولكن يحمل الآن جنسية دولتهم ويعد كأي شخص من هذه الدولة من حيث الرواتب والمميزات ... الخ. فرفض الأب مع أنه كان موافقًا في البداية لكنه متردد إلى أن رفض في النهاية.
وبعد فتره بسيطة ذهب الشاب بنفسه لوالد الفتاة وكرر طلبه بالزواج من ابنته بشرع الله وسنة نبيه الكريم إلا أن والد الفتاة رفضه للمرة الثانية.
الشاب والفتاة متمسكان ببعضهما ويجدان رفض والد الفتاة غير مقنع نهائيًّا، فليس بذنب الشاب أن الله قد قدر له أصله وفصله وجنسيته؛ فلم يختر أباه أو أمه كحال كافة البشر، واتفقا على أن يتم الزواج عن طريق السحر.
الأسئلة:
فهل إذا تم الزواج عن الطريق السحر بحيث تتوافر به كافة الشروط والأركان؛ من قبول وإيجاب، وولي، وإشهار، وشهادة شاهدين بالغين وعاقلين من الرجال، ومقدم الصداق ... الخ، فهل سيكون عقدًا باطلًا وشبهة زنا؟
السؤال الآخر: بما أن في شرع الله من أتى ساحرًا لا تقبل صلاته أربعين ليلة، وإذا صدقه فقد كفر، فهل يعد زواج الفتاة من هذا الشاب بباطل لأنها أصبحت متزوجة من كافر، وحسب الشرع المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج بكافر أي ليس بمسلم؟
أفيدونا أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق وأن بيّنّا أنه لا ينبغي للولي أن يرفض خاطبًا ملتزمًا بالشرع، فراجع الفتوى رقم: 998. وما ذكر من كون أصله من جنسية أخرى ليس بمانع شرعًا من قبوله زوجًا. ويمكن لهذه الفتاة أن تحاول إقناع أبيها ولو بأن تشفع إليه ببعض من له تأثير عليه، وعليها أن تكثر من الدعاء، فإن وافق فذاك، وإلا كان لها الحق في رفع الأمر إلى القاضي الشرعي أو من ينوب عنه، فإن ثبت عنده عضل وليها لها رفع عنها الضرر وزوجها، فالسلطان ولي من لا ولي له، وراجع الفتوى رقم: 67198.

ولا يجوز إتيان السحرة من أجل الزواج أو غيره من الأمور، فإتيانهم منكر عظيم كما هو مبين في الفتوى رقم: 64767. ولو قدر أن تم الزواج عن طريق السحر مستوفيًا شروط الصحة بما في ذلك تمتع الولي بعقله وإرادته فهو زواج صحيح، لكن مع الإثم الكبير، وانظر الفتوى رقم: 25637. وكيف يرضى مسلم لنفسه أن يقع في هذا الإثم لأجل الزواج أو غيره؟!

وننبه إلى أنه ليس كل ما ثبت كونه كفرًا، يكفر صاحبه، فلا يكفر كل من فعل السحر أو كل من أتى السحرة؛ فللتكفير ضوابطه التي ينبغي أن تراعى، وراجع الفتوى رقم: 721، والفتوى رقم: 74537.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني