الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم طلاق الحائض وكتابة الطلاق

السؤال

أنا مطلقة منذ ثلاثة أشهر، وزوجي طلقني بدون علمي، وعندما علمت بعد شهرين من صك الطلاق، ولأنني بحكم وظيفتي لا أسكن معه في نفس المدينة، وجدت أنه طلقني في وقت استحاضتي، وهو لا يعلم، فهل يقع الطلاق؟ علماً بأنها ليست الأولى، فقبل 7 شهور طلقني في رسالة جوال كتبها مرتين في نفس الوقت: طالق، وبعد ثوان كتب أنت طالق، ولكنني فوجئت بأنه في صك الطلاق لم يسجل إلا طلقة واحدة، فهل أصبحت بائنة منه أم لا، علماً بأنني أتممت العدة؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأكثر أهل العلم على وقوع الطلاق في الحيض، ولا يشترط لنفوذ الطلاق علم المرأة به، بل ينفذ الطلاق متى صدر من الزوج، وتعتد المرأة من وقت صدوره من الزوج إذا أقام البينة عليه، قال الكاساني الحنفي رحمه الله: وَعَلَى هَذَا يُبْنَى وَقْتُ وُجُوبِ الْعِدَّةِ أَنَّهَا تَجِبُ مِنْ وَقْتِ وُجُودِ سَبَبِ الْوُجُوبِ مِنْ الطَّلَاقِ، وَالْوَفَاةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى لَوْ بَلَغَ الْمَرْأَةَ طَلَاقُ زَوْجِهَا أَوْ مَوْتُهُ فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَ أَوْ مَاتَ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، وَعَامَّةِ الصَّحَابَةِ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ـ وَحُكِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ..... وفي المدونة:.. عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ: إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ قَدْ طَلَّقْتُكِ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ وَاعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمِ يُعْلِمُهَا بِالطَّلَاقِ، إلَّا أَنْ يُقِيمَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً، فَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً كَانَ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا. اهـ

وأما كتابة الزوج صريح الطلاق: فمختلف في حكمها هل هي كالتلفظ بالصريح لا تحتاج إلى نية؟ أم هي كناية تحتاج إلى النية؟ وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 167795. وبخصوص تكرار الطلاق راجعي الفتوى رقم: 192961.

وإذا كانت عدتك انقضت من طلاق زوجك، فقد بنت منه، ولا يملك رجعتك إلا بعقد جديد، وإذا كان استكمل ثلاث تطليقات فلا يملك مراجعتك إلا إذا تزوجت زوجاً غيره ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بك الزوج الجديد ثم يطلقك أو يموت عنك، وتنقضي عدتك منه، وإذا حصل بينكما نزاع في وقوع الطلاق أو عدده، فارفعا الأمر للمحكمة الشرعية للفصل فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني