الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاقتراض من مبلغ الصدقة

السؤال

عندي أموال جمعتها من أجل الصدقات، وأنا أدير تجارة، فاحتجت للمال، فهل يجوز لي أن أقترض من أموال الصدقة، وأردها بعد تجميع المبلغ المستعار؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك الأخذ من هذه الأموال المجموعة للصدقة، إن كانت من الغير؛ لأنها تعتبر أمانة عندك حتى تصرفها فيما جمعت له، وأي تصرف فيها بغير ما جمعت له، يعتبر من التعدّي، ويلزمك ضمانها، قال ابن قدامة في المغني: وليس على مودعٍ، ضمانٌ، إذا لم يتعد، وجملته أن الوديعة أمانة، فإذا تلفت بغير تفريط من المودع، فليس عليه ضمان. اهـ.

وعلى ذلك؛ فإنه إذا تعدى، واستلف منها، فإنه يضمنها.

أما إذا كان المال من عندك، وجمعته للتصدق به، فيجوز لك أن تستلف منه ما شئت، بل يجوز لك الرجوع عن التصدق به؛ لأن الرجوع في الصدقة، جائز عند الجمهور، ما لم يقبضها الفقير، قال ابن باز رحمه الله- في مجموع فتاويه: و لو أخرج مالًا ليتصدق به، جاز له أن يرجع قبل أن يسلم ذلك للفقير، لكن الأفضل عدم الرجوع في الصدقة. اهـ.

فإذا كان الرجوع في الصدقة جائزًا، فإن التسلف منها، أولى بالجواز.

والله علم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني