الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم صلاة من كان يمسح ذكره بعد البول ولا يغسله

السؤال

كنت وأنا صغير بعد التبول أمسح الذكر بيدي جيدًا، ثم أغسل يدي وأمسح الذكر مرة أخرى، ولكن الآن عمري 16 سنة و4 أشهر، ولدي وساوس ناحية الطهارة، وأصبحت أعيد صلاتي بسبب الطهارة، وأني أخطأت في الصلاة، وعندما أقول في نفسي: "إني لن أعيد الصلاة" تطاردني الوساوس بأن صلاتي لن تقبل، فأعيدها. ماذا أفعل في مثل هذا؟
ومنذ حوالي أكثر من شهر أسكب على ذكري الماء بعد التبول. فهل هذا صحيح؟
وماذا عن صلاتي السابقة؛ هل تقبل؟ مع العلم أني لم أكن أعرف أنه يجب أن أغسل الذكر، وأن الله يعفو عما سلف.
وآسف أني أطلت في سؤالي، وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما الوساوس: فعلاجها هو الإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها، فكلما وسوس لك الشيطان أن صلاتك بطلت فلا تلتفت إلى وسواسه، وامض في صلاتك، ولا تقطعها، ولا تعدها بعد الفراغ منها؛ فإن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم، وانظر الفتوى رقم: 51601، والفتوى رقم: 134196.

وأما مسح الذكر بالماء: فلا يجزئ في الاستنجاء، بل لا بد من صب الماء على موضع النجاسة حتى يغلب على ظنك زوالها، ويكفي غلبة الظن بزوال النجاسة، كما بيّنّا في الفتوى رقم: 132194. وبه تعلم أن الطريقة التي تتبعها الآن في الاستنجاء هي الصحيحة وأن ما كنت تفعله أولًا خطأ.

وأما الصلوات الفائتة: فتلزمك إعادتها عند كثير من أهل العلم، ولا تلزمك إعادتها عند بعضهم كشيخ الإسلام -رحمه الله- الذي يرى أن من ترك شرطًا من شروط الصلاة جاهلًا لم تلزمه الإعادة، كما بيناه في الفتوى رقم: 125226. كما أن فقهاء الحنفية يرون صحة صلاتك -والحال ما ذكر-؛ لأن الاستنجاء عندهم غير واجب أصلًا، وانظر الفتوى رقم: 311233. وما دمت مصابًا بالوسوسة فلا حرج عليك في ترك إعادة الصلاة عملًا بقول من لا يوجب عليك إعادتها، وانظر الفتوى رقم: 181305.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني